تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
برعايته الأقرب فالأقرب ؟ الجواب : إنّ عدم إلحاق ولد الزنا بالزاني إنما يكون في مورد الإرث ، ولكن في النفقة والحضانة فالزاني مكلّف أن يتحمل هذه المسؤولية ، وبعبارة أخرى إنّ ولد الزنا له أحكام الولد الشرعي إلّا ما خرج بالدليل . ( السؤال 710 ) : من المعلوم أنّ الام تحمل وليدها مدّة تسعة أشهر ، وبذلك تستنزف قوّتها وطاقاتها من خلال الحمل وتواجه أمراضاً وآلاماً عند الولادة ، فمع أخذ هذه المسائل بنظر الاعتبار لما ذا يتمّ فصل الطفل عن الام التي تحملت من أجله ومن أجل تربيته الكثير من المعاناة قبل ولادته وبعدها وأثناء فترة الرضاع ، ويعطى الابن للأب « إلّا في موارد نادرة » ؟ الجواب : لا شك في أنّ الرجل يتمتع بقدرة أكبر لحماية الابن ، والموارد الاستثنائية لا يمكنها تعميم الحكم الشرعي الكلي .

النفقة :

( السؤال 711 ) : إذا قرر الطبيب بأنّ الزوجة مبتلاة بمرض معين ويجب عليها ترك المقاربة لمدّة معينة أو بصورة دائمية ، أو أنّ الزوجة وبسبب ابتلائها بالجنون الأدواري أو الدائم كانت ترقد في المستشفى أو البيت تحت المعالجة ، ولكنّها تمتنع منعاً باتاً من التمكين لزوجها ، فهل يجب حق النفقة على الزوج في الصورتين المذكورتين ؟ الجواب : إذا لم تكن الزوجة مقصّرة فالأحوط وجوباً دفع النفقة لها من قبل الزوج . ( السؤال 712 ) : إذا ادّعت امرأة أنّ زوجها أخرجها من المنزل ولم يدفع لها نفقة لمدّة معينة ، أمّا الزوج فضمن اعترافه بعدم دفع النفقة لزوجته ادّعى بأنّ زوجته ، ناشز وقد خرجت من بيته دون اذنه ، وكانت تمتنع من أداء التكاليف الزوجية وبالتالي فلا تستحق النفقة ، ففي هذا الفرض ومع الالتفات إلى أنّ الزوجين يعيشان منفردين ، فقول أيّهما يقدّم ، وعلى من تجب البيّنة ؟ الجواب : إذا كانا يعيشان منفردين ولم يكن للزوجة مجوز شرعي على هذا العمل ، فهي ناشز وليس لها حق النفقة . ( السؤال 713 ) : وقع نزاع بين زوج وزوجته ، فاشتكت الزوجة على الزوج في المحكمة ، وبعد مراجعات كثيرة أصدرت المحكمة أمراً بحل النزاع عن طريق مختار المنطقة .