الالتفات إلى هذا الموضوع إذا رأى المتخصصون من الأطباء النفسانيين أنّ فصل الطفل عن أمه يورث صدمة روحية ونفسية للطفل ، وكذلك يوجب المشقّة والضغط الروحي للُام ، فما هو التكليف الشرعي ؟ وما هو الحكم إذا أراد الأب وبسبب كثرة أعماله خارج البيت بل خارج المدينة التي يقطنها ، أن يضع الطفل تحت رعاية شخص آخر ؟
الجواب : إذا أكّد أهل الخبرة المتدينين على أنّ فصل الطفل البالغ من العمر سنتين عن أمه يترتب عليه أخطار وخيمة للُام أو لذلك الطفل فلا ينبغي فصله عن أمه .
( السؤال 704 ) : لمن تكون حضانة الطفل الخنثى المشكل بعد اتمام مدّة الرضاع ؟ وما هو الملاك في ذلك ؟
الجواب : إذا توافقا على الحضانة فلا إشكال ، وفي غير هذه الصورة تجب القرعة .
( السؤال 705 ) : هل أنّ الكفر مانع من حق الحضانة ؟
الجواب : إذا لم يكن هناك خطر مادي ومعنوي يهدد الطفل فلا إشكال ، وإن كان الأحوط في حياة الأب المسلم أن تكون الحضانة له .
( السؤال 706 ) : هل أنّ المباشرة في الحضانة ضرورية وفي صورة عدم إمكانها هل يسقط حق الحضانة ، أم تجوز فيها الاستنابة ؟
الجواب : لا مانع من الاستفادة من مساعدة الخدام أو شخص آخر مع اشراف صاحب الحق ، ولكن وضع الطفل بيد شخص آخر بشكل كامل فيه إشكال .
( السؤال 707 ) : في مفروض هذا السؤال ، وفي صورة جواز الاستنابة في الحضانة ، فهل الجواز مشروط بعدم القدرة على المباشرة أم هو جائز مطلقاً ؟
الجواب : غير مشروط .
( السؤال 708 ) : جاء في حكم المحكمة : « بما أنّ الشخص لم يحصل على إذن من المحكمة لحفظ وحضانة الطفل فليس له حق الحضانة » فما هو حكم هذه المسألة ؟
الجواب : لا يشترط إذن المحكمة في المدّة التي تكون فيها الحضانة من حق الزوجة .
( السؤال 709 ) : طبقاً للمادة 167 من القانون المدني ، فإنّ ولد الزنا لا يلحق بالزاني . فهل يمكن مع الأخذ بنظر الاعتبار حال هؤلاء الأطفال ومستقبلهم الحكم بالولاية القهرية لآبائهم عليهم ، وبذلك يمكن إلزامهم بحضانة الطفل ودفع النفقة والمحافظة عليهم ، وفي صورة عدم وجود الأب هل يمكن إلزام الجد للأب ، وفي صورة فقدانه إلزام أقرباء الأب
الفتاوى الجديدة — صفحة 235
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٣٥