تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الالتفات إلى هذا الموضوع إذا رأى المتخصصون من الأطباء النفسانيين أنّ فصل الطفل عن أمه يورث صدمة روحية ونفسية للطفل ، وكذلك يوجب المشقّة والضغط الروحي للُام ، فما هو التكليف الشرعي ؟ وما هو الحكم إذا أراد الأب وبسبب كثرة أعماله خارج البيت بل خارج المدينة التي يقطنها ، أن يضع الطفل تحت رعاية شخص آخر ؟ الجواب : إذا أكّد أهل الخبرة المتدينين على أنّ فصل الطفل البالغ من العمر سنتين عن أمه يترتب عليه أخطار وخيمة للُام أو لذلك الطفل فلا ينبغي فصله عن أمه . ( السؤال 704 ) : لمن تكون حضانة الطفل الخنثى المشكل بعد اتمام مدّة الرضاع ؟ وما هو الملاك في ذلك ؟ الجواب : إذا توافقا على الحضانة فلا إشكال ، وفي غير هذه الصورة تجب القرعة . ( السؤال 705 ) : هل أنّ الكفر مانع من حق الحضانة ؟ الجواب : إذا لم يكن هناك خطر مادي ومعنوي يهدد الطفل فلا إشكال ، وإن كان الأحوط في حياة الأب المسلم أن تكون الحضانة له . ( السؤال 706 ) : هل أنّ المباشرة في الحضانة ضرورية وفي صورة عدم إمكانها هل يسقط حق الحضانة ، أم تجوز فيها الاستنابة ؟ الجواب : لا مانع من الاستفادة من مساعدة الخدام أو شخص آخر مع اشراف صاحب الحق ، ولكن وضع الطفل بيد شخص آخر بشكل كامل فيه إشكال . ( السؤال 707 ) : في مفروض هذا السؤال ، وفي صورة جواز الاستنابة في الحضانة ، فهل الجواز مشروط بعدم القدرة على المباشرة أم هو جائز مطلقاً ؟ الجواب : غير مشروط . ( السؤال 708 ) : جاء في حكم المحكمة : « بما أنّ الشخص لم يحصل على إذن من المحكمة لحفظ وحضانة الطفل فليس له حق الحضانة » فما هو حكم هذه المسألة ؟ الجواب : لا يشترط إذن المحكمة في المدّة التي تكون فيها الحضانة من حق الزوجة . ( السؤال 709 ) : طبقاً للمادة 167 من القانون المدني ، فإنّ ولد الزنا لا يلحق بالزاني . فهل يمكن مع الأخذ بنظر الاعتبار حال هؤلاء الأطفال ومستقبلهم الحكم بالولاية القهرية لآبائهم عليهم ، وبذلك يمكن إلزامهم بحضانة الطفل ودفع النفقة والمحافظة عليهم ، وفي صورة عدم وجود الأب هل يمكن إلزام الجد للأب ، وفي صورة فقدانه إلزام أقرباء الأب