على صحة ادعائهما ، فقول أيّهما يقدم ؟
2 - نظراً لإنكار الزوج للولد ، هل يمكن إلحاق الولد المذكور بالزوج الحالي ؟
3 - تقول الزوجة : « إنّها قد أثبتت في المكتب الفلاني صيغة العقد ، وأيد المكتب المذكور ادّعاء الزوجة أيضاً ، ولكن لا يوجد في الدفاتر ما يثبت ذلك ، فهل يثبت ادّعاء الزوجة بشاهد واحد مع يمينها ؟
الجواب : 1 إلى 3 : لا يلحق الولد المذكور بالزوج .
( السؤال 699 ) : هل تجب العقيقة عن الميت ؟ وهل يتمكن الطفل الصغير أن يتناول لحم العقيقة ؟
الجواب : العقيقة غير واجبة مطلقاً ولكنّها مستحبة . وبالنسبة للطفل الميت ينبغي اتيان العقيقة بقصد الرجاء ، والأفضل أن لا يتناول الطفل الصغير من لحم العقيقة التي ذبحت لأجله .
( السؤال 700 ) : هل يمكن اعطاء طفل بدون ولي ( كأطفال اللقطة ) إلى الأُسر التي ليس لها طفل ، ويؤخذ في مقابل ذلك مبلغ من المال ؟ وما حكم أخذ مبالغ معيّنة على أساس جنس الطفل أو خصوصياته الظاهرية ؟
الجواب : لا يجوز بيع الطفل بأي عنوان .
أحكام وطء الشبهة :
( السؤال 701 ) : الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بوطء الشبهة :
أ ) هل يشترط في تحقق الشبهة وجود الظن المعتبر في استحقاق الوطء ، أم يكفي وجود أي ظن لتحقق الشبهة ؟ أم لا يشترط وجود الظن أساساً ، بل يكفي احتمال استحقاق الوطء ؟
الجواب : لا يكفي الاحتمال ، ويكفي الظن فيما إذا كان سبباً في استحقاق الوطء .
ب ) هل أنّ حلية الوطء شرط في تحقق الشبهة ، أو أنّ الشبهة تتحقق مع حرمة الوطء أيضاً ؟
الجواب : الشبهة هي أنّ الانسان يرى أنّ ذلك الوطء مباح له وإن كان يعتقد بحرمته من جهات أخرى عارضة ، مثلًا يتصور وقوع الزواج الشرعي ولكنّه واقع هذه المرأة في شهر رمضان أو زمان العادة الشهرية . فهذا يعدّ مصداقاً لوطء الشبهة .