تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
على صحة ادعائهما ، فقول أيّهما يقدم ؟ 2 - نظراً لإنكار الزوج للولد ، هل يمكن إلحاق الولد المذكور بالزوج الحالي ؟ 3 - تقول الزوجة : « إنّها قد أثبتت في المكتب الفلاني صيغة العقد ، وأيد المكتب المذكور ادّعاء الزوجة أيضاً ، ولكن لا يوجد في الدفاتر ما يثبت ذلك ، فهل يثبت ادّعاء الزوجة بشاهد واحد مع يمينها ؟ الجواب : 1 إلى 3 : لا يلحق الولد المذكور بالزوج . ( السؤال 699 ) : هل تجب العقيقة عن الميت ؟ وهل يتمكن الطفل الصغير أن يتناول لحم العقيقة ؟ الجواب : العقيقة غير واجبة مطلقاً ولكنّها مستحبة . وبالنسبة للطفل الميت ينبغي اتيان العقيقة بقصد الرجاء ، والأفضل أن لا يتناول الطفل الصغير من لحم العقيقة التي ذبحت لأجله . ( السؤال 700 ) : هل يمكن اعطاء طفل بدون ولي ( كأطفال اللقطة ) إلى الأُسر التي ليس لها طفل ، ويؤخذ في مقابل ذلك مبلغ من المال ؟ وما حكم أخذ مبالغ معيّنة على أساس جنس الطفل أو خصوصياته الظاهرية ؟ الجواب : لا يجوز بيع الطفل بأي عنوان .

أحكام وطء الشبهة :

( السؤال 701 ) : الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بوطء الشبهة : أ ) هل يشترط في تحقق الشبهة وجود الظن المعتبر في استحقاق الوطء ، أم يكفي وجود أي ظن لتحقق الشبهة ؟ أم لا يشترط وجود الظن أساساً ، بل يكفي احتمال استحقاق الوطء ؟ الجواب : لا يكفي الاحتمال ، ويكفي الظن فيما إذا كان سبباً في استحقاق الوطء . ب ) هل أنّ حلية الوطء شرط في تحقق الشبهة ، أو أنّ الشبهة تتحقق مع حرمة الوطء أيضاً ؟ الجواب : الشبهة هي أنّ الانسان يرى أنّ ذلك الوطء مباح له وإن كان يعتقد بحرمته من جهات أخرى عارضة ، مثلًا يتصور وقوع الزواج الشرعي ولكنّه واقع هذه المرأة في شهر رمضان أو زمان العادة الشهرية . فهذا يعدّ مصداقاً لوطء الشبهة .
الفتاوى الجديدة — صفحة 233 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان