ج ) هل تتحقق الشبهة بالنسبة للجاهل القاصر والمقصّر بمقدار العدّة وحكمها ؟
الجواب : إذا كان يعتقد أنّ ذلك الوطء حلالًا له ، جرى حكم وطء الشبهة .
د ) هل يحسب واطئ الشبهة صاحب فراش أم ترفع عنه المؤاخذة والعقوبة فحسب ؟
الجواب : ليس واطئ الشبهة صاحب فراش ، فإذا كان لتلك المرأة زوج فإنّ الطفل يلحق بهذا الزوج .
ه ) هل يعدّ وطء النائم والمجنون والمكره ، وكذلك الوطء الناشئ من العقد الفاسد ، وطء شبهة ؟
الجواب : كل ذلك ليس من وطء الشبهة ، وإن رفع التكليف عن هؤلاء الأشخاص ، ولكن في النكاح الفاسد إذا تصور أنّه نكاح صحيح فحينئذٍ يكون من وطء الشبهة .
الحضانة :
( السؤال 702 ) : الرجاء بيان فتواكم فيما يتعلق بإصلاح الظروف الحالية للنساء في مجتمعاتنا الإسلامية بالنظر لما حباهنّ اللَّه تعالى من حنان وعاطفة ، ومن ذلك إصلاح مدّة حضانة الأبناء عند الأمهات كيما يتمّ تقديمه إلى مجلس الشورى وإصلاح هذه المادة القانونية .
الجواب : إنّ المشهور بين فقهائنا أنّ مدّة حضانة البنت عند الام سبع سنوات ، والابن لمدّة سنتين إلّا في حال وقوع الام في العسر والحرج الشديدين ولا يواجه الأب مثل ذلك ، ممّا يوجب أكثر من هذا المقدار ، ضمناً ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة وهي أنّ القوانين الإسلامية بل كل القوانين بصورة عامة ، ناظرة إلى حال الأكثرية ، فلا تعتبر الموارد النادرة معياراً للقانون ، ولا شك في أنّ مصلحة الأبناء غالباً توجب أن يكونوا تحت نظر الآباء ، ولهذا السبب وضع الإسلام هذا القانون ، ولكن بما أنّكم نظرتم إلى موارد خاصة أدّى ذلك إلى تعجبكم من هذا القانون ، طبعاً إنّ صلاحية الأب أو الام تعتبر شرطاً ، فإذا كان كل واحد منهما فاقداً لهذه الصلاحية فسيسلب منه هذا الحق .
( السؤال 703 ) : إذا قضى الطفل سنتين من مرحلة الحضانة عند أمه . وبعد انقضاء مدّة الحضانة هذه أراد الأب استرداد الطفل . ولكن العلاقة العاطفية بين الطفل وأمه إلى درجة من الشدّة والقوّة بحيث يستلزم العسر والمشقّة حتى اليوم الواحد في الأسبوع . مع