على مدّة الحمل منذ المقاربة إلى الولادة أقل من ستة أشهر وأكثر من المدّة القصوى في الحمل ، فالرجاء بيان ما يلي :
أ ) إذا لم يحن وقت الولادة بشكل طبيعي ، ولكن يمكن بعملية جراحية الاسراع في ولادته ، بحيث لا يتجاوز الحد الأكثر للحمل ( 10 أشهر ) فهل تجري امارة الفراش ويلحق الطفل بالزوج .
الجواب : في هذه الصورة لا يلحق بالفراش .
ب ) كيف يمكن تعيين تاريخ المقاربة والفاصلة بينها وبين الولادة ؟ فإذا وقعت عدّة مقاربات في طهر واحد ، فأيّها يكون مبدأ الحمل ؟ وإذا اتفق الزوجان على تاريخ معين لوقوع المقاربة وزمان الولادة بحيث كان أكثر من عشرة أشهر أو أقل من ستة أشهر ، فهل يقبل هذا الاتفاق وينتفي الطفل من الزوج ؟
الجواب : ليس المراد من الفراش وقوع المقاربة حتى يتمّ تعيينه بتاريخ المقاربة ، بل مجرّد كون المرأة في بيت زوجها واحتمال وجود مقاربة بينهما ، فهذا يكفي لحصول امارة الفراش .
( السؤال 696 ) : هل أنّ الحد الأقل وهو ستة أشهر للحمل يتعلق بما إذا وُلد الطفل صحيحاً وسالماً ، أم يشمل الطفل المريض والناقص ، أم الطفل الذي ولد ميتاً أيضاً ؟
الجواب : يشمل الطفل المريض والناقص وأمثال ذلك أيضاً بشرط أن يعتبر إنساناً .
( السؤال 697 ) : كما تعلمون أنّ إحراز وإثبات وقوع المقاربة بين الزوجين ليس شرطاً في امارة الفراش . فهل لا يحتاج إلى احراز واثبات المقاربة لجريان امارة الفراش في وطء الشبهة أيضاً ، أو بما أنّ الوطء بالشبهة خلاف الأصل فيجب احرازه ؟ بمعنى : هل أنّ جريان امارة الفراش في وطء الشبهة ( مثلًا ) متوقف على اعتراف وإقرار الواطئ بالمقاربة ؟
الجواب : بالنسبة لوطء الشبهة يلزم احراز الوطء .
( السؤال 698 ) : إذا قالت امرأة أنّها تزوجت برجل زواجاً موقتاً « من تاريخ 30 / 6 / 1376 إلى 30 / 6 / 1377 وولدت طفلًا في تاريخ 8 / 5 / 1377 » وأنكر الرجل وقال : « إنّ العقد المنقطع كان من 15 / 1 / 1377 ولمدّة ستة أشهر وبما أنّ الطفل المذكور جاء إلى الدنيا في أقل من ستة أشهر من تاريخ العقد ، فلا يلحق بها ، فالرجاء بيان ما يلي :
1 - نظراً إلى اختلاف الطرفين في مبدأ العقد وعدم إراءة الدليل المعتبر أو بيّنة شرعية
الفتاوى الجديدة — صفحة 232
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٣٢