قول هو المقدم ، وعلى من تكون البيّنة ؟
الجواب : في أجواء العرف والعادة أنّ المرأة تقوم بهذه الأعمال بقصد التبرع ، فلا يسمع قول المرأة إذا كان على خلاف ذلك ، إلّا أن تثبت أنّها أخبرت الزوج بعدم قصد التبرع وأنّ زوجها وافق على ذلك أيضاً .
( السؤال 666 ) : إنّ زوجتي السابقة وبعد سنوات من الحياة المشتركة وبالرغم من دفع النفقة ، أخذت تتحرك على مستوى الإساءة إليَّ والاضرار بي ، وطلبت أيضاً طلاق الخلع ، وبعد أن تمّ الطلاق استلمت منّي جميع حقوقها ، وأخذت جميع الذهب الذي اشتريته لها في السابق ، ( والآن تساوي قيمته مليوني تومان تقريباً ) ، وأخرجتني من البيت وغصبته منّي لمدّة سنتين ونيف . ولم تكن زوجتي هذه ملتزمة بالتعاليم الإسلامية المقدّسة ، فكانت تخرج من البيت بدون إذني وتمتنع من أداء تكاليفها البيتية ، والآن تطالب بأجرة المثل لعدّة سنوات ، فهل تستحق أُجرة المثل ؟
الجواب : إنّ الزوجة ليس لها حق غير النفقة والمهر باسم أُجرة المثل ، إلّا إذا اشترطت في بداية الزواج أنّها لا تقوم بأعمال البيت مجاناً ، فإذا لم تشترط هذا الشرط ، وكان العرف والعادة والتقاليد الاجتماعية تعتبر هذا العمل تبرعياً ، فلا حق لها .
الزواج المؤقت :
( السؤال 667 ) : إنّ من الثوابت في الإسلام استحباب الزواج ، بل يجب الزواج على كل شاب يخاف الوقوع في الذنب ، ولكن في هذا الزمان فإنّ امكانات الزواج غير مهيئة لشريحة كبيرة من الشبّان ولأسباب مختلفة من قبيل التحصيل العلمي ، عدم القدرة المالية ، وبعض المشاكل الأخرى ، فلا يتمكنون من الزواج . ومن جهة أخرى فإنّ إشاعة الانحطاط والفساد الأخلاقي في المجتمع أدى إلى صعوبة امتناع الشبّان في أمر حفظ بصرهم وسمعهم وبدنهم عن الوقوع في المعصية ، وأحياناً يتسبب ذلك في آلام نفسية وروحية لهم ، وأحياناً أخرى يتلوثون بالذنوب كالزنا واللواط وأمثال ذلك ، فالرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية :
1 - ما حكم الزواج المؤقت للشبّان العزاب لغرض الحيلولة دون تلوثهم في المعصية ؟
2 - ما حكم إشاعة وترويج الزواج المؤقت في المجتمع وبين الشبّان الذين قد يقعون في