تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
( السؤال 656 ) : إذا هربت الزوجة الدائمية مع رجل أجنبي خارج البلاد ، فهل تتمكن تلك المرأة من اعطاء وكالة لغيرها لاستلام مهرها ؟ وهل أنّ مثل هذه المرأة تستحق المهر ؟ الجواب : نظراً لأنّ المهر يتعلق بأمر سابق فلها الحق في استلامه ، ولكنّ كلا هذين الشخصين الهاربين يعتبران من المخالفين للقانون والشرع ، والإسلام وضع عقوبة شديدة عليهما . ( السؤال 657 ) : إذا أزال الزوج بكارة زوجته في ليلة الزفاف بوسيلة أخرى غير الدخول كالإصبع مثلًا أو شيء آخر غير آلته التناسلية وذلك بسبب العنن مثلًا ، فالرجاء بيان ما يلي : 1 - هل يستحق هذا الشخص التعزير على هذا العمل ؟ 2 - هل يعتبر هذا العمل بحكم الدخول بحيث تستحق المرأة كل المهر ؟ الجواب : في صورة عدم رضا الزوجة فعليه التعزير وتستحق الزوجة كل المهر . ( السؤال 658 ) : إذا طالبت الزوجة بالمهر قبل الدخول ، وامتنع الزوج من ذلك ، فالرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية : أ ) هل يحق للزوجة الامتناع من الذهاب إلى بيت الزوج إلى أن يدفع لها المهر ؟ ب ) في صورة امتناعها عن الذهاب إلى بيت الزوج فهل تستحق النفقة ؟ ج ) هل يؤثر اعفاء وعدم اعفاء الزوجة في حكم المسألة ؟ د ) هل أنّ علم الزوجة أو عدم علمها في أثناء العقد بعدم قدرة الزوج على دفع المهر يؤثر في حكم المسألة ؟ الجواب : أإلى د : لا يمكن للزوجة أن تشترط دفع المهر للذهاب إلى بيت الزوج ، ولكنها تستطيع الامتناع من التمكين قبل الحصول على المهر ، بشرط عدم علمها قبل ذلك بإعسار الزوج ، وفي فرض الإعسار وتقسيط دفع المهر من قبل الحاكم الشرعي وشروع الزوج بدفع الأقساط ، يجب على الزوجة التمكين حينئذٍ .

2 - التمكين

( السؤال 659 ) : هل أنّ وظيفة المرأة المسلمة هي التمكين فحسب ؟ وإذا كان كذلك فعلى
الفتاوى الجديدة — صفحة 218 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان