الذنب ويرتكبون المعاصي ؟
3 - ما حكم هذا الأمر ( المتعة ) للطلّاب والمثقفين وخاصة العزاب منهم ؟
4 - هل لديكم حل مناسب لمشاكل الزواج لدى الشبّان ؟
الجواب : 1 إلى 4 : الزواج المؤقت هو سنّة إسلامية قطعاً ، ولكن إذا لم يكن مدروساً ومحسوباً ، فإنّه سيورث مشاكل كثيرة .
( السؤال 668 ) : هناك شخص مؤمن ومتدين يسافر لبلدان مختلفة للتجارة ، ولكنّ بعض رفقائه يريدون الاستفادة من جميع إمكانات الفنادق في حين أنّ بعض النسوة هناك لا يراعين شروط الزواج مثل رعاية العدّة ، فالرجاء بيان ما يلي :
أ ) هل يمكن الزواج المؤقت من المرأة بمجرّد أن تدعي أنّها خلية ( أي بلا زوج ) ؟
ب ) هل هناك إشكال في صورة عدم الفحص عن العدّة ؟
ج ) إذا قالت المرأة : إنني أراعي العدّة ، فهل يقبل قولها ( في حين وجود ظن قوي بعدم رعاية العدّة ) ؟
د ) إذا لم تكن من أهل الكتاب ، فهل يصح الزواج المؤقت منها ؟
ه ) إنّ أغلب هؤلاء النسوة في سن الحيض ، ولكنهنّ يمنعن الحمل بوسائل طبية جديدة ، فهل تتوفر فيهنّ شروط الزواج في هذا السن مع فرض عدم رعاية العدّة ؟
الجواب : أإلى ه : نظراً إلى أنّ هؤلاء النسوة في سن ( الحيض ) فيجب عليهنّ العدّة ، وإنّما يقبل ادّعاء المرأة إذا كانت غير متهمة ، ولا يجوز الزواج المؤقت من غير الكتابية .
( السؤال 669 ) : المذكور إن من شروط الزواج المؤقت في الرسائل العملية إذن الأب أو الجد للأب بالنسبة للبنت ، فلو أراد شخص العقد على بنت بالزواج المؤقت والدخول بها من الدبر فقط ، أو لم يكن يقصد الدخول بها أصلًا بل مجرّد الاستمتاعات الأخرى ، فهل يجب مع ذلك إذن الأب أو الجد للأب ؟
الجواب : لا يجوز بدون إذن الأب .
( السؤال 670 ) : إذا عقد على امرأة بالزواج المؤقت وانتهت مدّة العقد والعدّة ، ولكنّها حملت من هذا الزوج ، فهل يتمكن هذا الرجل من العقد عليها موقتاً قبل وضع الحمل ؟
الجواب : يجوز للزوج الأول العقد عليها مجدداً ، ولكن لا يجوز لشخص آخر الزواج منها إلى أن تضع الحمل .
الفتاوى الجديدة — صفحة 222
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٢٢