تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
4 - ورد في فتوى المشهور : « أنّ المرأة اليائسة لا عدّة لها » فهل أنّ المرأة التي أجرت عملية غلق فوهة الرحم حكمها حكم المرأة اليائسة ؟ الجواب : 1 - 4 : إنّ مسألة الزواج المؤقت لا تختص بزمان معين ، ولكن أحياناً توجد بعض الظروف « كالظروف التي في زماننا » تستوجب إيجاد قيود وشروط لهذا العمل لئلا يستغل بعض الأشخاص من أتباع الشهوات هذا العمل استغلالًا سيئاً ، وإشاعة هذا الزواج بدون توفير الأرضية اللازمة لا يخلو من مشاكل ، وأمّا بالنسبة للنساء اللاتي أجرين عملية غلق فوهة الرحم فإنّهن غير مشمولات لحكم اليائسة ، بل هنّ في حكم « من لا تحيض في سن من تحيض » . ( السؤال 673 ) : إذا اختلفا في العقد الدائم والمؤقت ، فما هو الحكم ؟ الرجاء ذكر الأدلة إن أمكن . الجواب : في صورة الاختلاف بين العقد الدائم والمؤقت لا يصحّ الرجوع إلى الألفاظ ، بل نرى أنّ التفاوت بين هذين العقدين هو من قبيل الأقل والأكثر فنأخذ بالقدر المتيقن وهو الأقل ونترك الأكثر إلّا أن يقوم دليل على الأكثر . ولا نقبل في فرض ترك ذكر المدّة بانقلاب العقد المؤقت إلى دائم ، فإنّ قاعدة « العقود تابعة للقصود » حاكمة في جميع الموارد .

أحكام النظر :

( السؤال 674 ) : في الآونة الأخيرة تقوم بعض النسوة بوضع مساحيق تجميل على الحواجب والشفاه « يتمثل في خط غامق حول الحاجب والشفاه مع وضع شامة » وهو من الزينة طبعاً ، وأحياناً لا يمكن ستره ، فالرجاء بيان هل أنّ هذا العمل مشمول لقوله تعالى : « وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ . . . » « 1 » ، أم لا ؟ وما حكم النظر إلى وجوه هؤلاء النسوة ؟ الجواب : الآية الشريفة : « وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ . . . » ومع الأخذ بنظر الاعتبار قوله : « إلّا ما ظَهَرَ مِنها » لا تشمل الزينة الموجودة في الوجه والكفين ، ولكن إذا كانت هذه الزينة شديدة وموجبة للفساد والإثارة ، فلا تجوز . ( السؤال 675 ) : ما حكم النظر إلى أعضاء بدن المرأة الكافرة غير الذمية ؟
هامش
( 1 ) سورة النور ، الآية 31 .