تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
الجواب : في مفروض السؤال فإنّ منح خيار الفسخ في البيع يعدّ فضولياً ومنوطاً بإذن البائع ، ولكن إذا لم يقبل البائع بالفسخ فللمشتري حق الفسخ .

بيع الاعتبار :

( السؤال 534 ) : إذا تمكن شخص من اكتساب سمعة وشهرة جيدة بسعيه ونشاطه في بيع الأشياء الجيدة ، وبعد كسب هذا الاعتبار الاجتماعي تمكن من بيع بضاعته بسهولة ويسر . فهل يمكنه بيع هذا الاعتبار لشخص آخر ؟ الرجاء الإجابة عن هذا السؤال في فرضين : أ ) أن يدفع للآخر قسماً من رأس ماله ، غاية الأمر أنّه يبيعه له بأكثر من قيمته المتعارفة بسبب اعتباره الجيد . ب ) أن يبيعه اعتباره فقط ، بمعنى أن يمنح الآخر إذناً ببيع بضاعة ذلك الشخص باسم البائع ولقبه ، ويستلم منه مبلغاً من المال بسبب هذا الاذن . الجواب : أو ب ) يجوز في كلتا الصورتين . ( السؤال 535 ) : إذا لم يربح صاحب الحانوت ربحاً جيداً من عمله ، ولذلك أجّر الحانوت لشخص آخر ، فعمل المستأجر بسعيه الجاد وصرف بعض النفقات لتغيير نوع البضاعة على اكتساب سمعة جيدة واعتبارٍ حسنٍ لهذا الحانوت . فهل يحق للمستأجر بعد انتهاء مدّة الإجارة أن يمتنع عن بذل ثمرة عمله واعتباره مجاناً للمؤجر ويطلب مبلغاً معيناً من صاحب الحانوت في مقابل الاعتبار الذي حازه الحانوت ؟ الجواب : إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإجارة فلا إشكال ، وفي غير هذه الصورة لا يجوز . ( السؤال 536 ) : هل أنّ حق الكسب والمقدمة المالية التي تفرضها المحاكم على المالكين لدفعها إلى المستأجرين بهذا العنوان مشروعة ؟ الجواب : لا دليل لدينا على مشروعيتها ، وإن كان الأفضل للطرفين التصالح .

الأوراق التي لها اعتبار مالي :

( السؤال 537 ) : في هذا الزمان - مضافاً إلى سهام الشركات - هناك أوراق أخرى لها اعتبار مالي في أغلب أسواق البورصة العالمية . والدافع الأصل لإيجاد هذه الأوراق بواسطة
الفتاوى الجديدة — صفحة 166 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان