تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
المدّة بعض الثمن ، ومن جهة أخرى فإنّ المشتري بعد تحويل السند والعقار يتحرك على مستوى إيجاد تغييرات في هذا العقار . وبعد أن يحل الموعد المقرر لانتقال السند يدعي البائع الغبن ويمتنع من نقل السند رسمياً . فإذا كان عقد البيع قد وقع بعد المزايدة وعمل الفحص الرسمي وكان ثمن العقار في المعاملة أكثر من قيمته في المزايدة والقيمة لأهل الخبرة ، فهل يُقبل ادعاء الغبن من قِبل البائع ؟ الجواب : إذا انعقدت هذه المعاملة في المزايدة ، وكان مفهوم المزايدة في العرف الالتفات إلى الغبن فليس للبائع حق خيار الغبن ، ولكن إذا حدثت المعاملة خارج المزايدة ، وتمكن البائع من اثبات كونه مغبوناً في زمان المعاملة ، فله خيار الغبن . وإن لم يتمكن من إثبات ذلك فلا يقبل ادعاؤه للغبن . ( السؤال 531 ) : إذا باع شخص حصته من الإرث بدون اطلاع على القيمة في ذلك الوقت بمبلغ خمسين الف تومان لأخيه ، في حين أنّ حصته كانت تساوي أكثر من خمسة ملايين تومان ؟ ضمناً فإنّ الإخوة المذكورين استشهدوا ببعض العلماء الآخرين على اسقاط جميع الخيارات ، فهل هذه المعاملة صحيحة ؟ الجواب : إذا ثبت أنّ حصته كانت تساوي في ذلك الزمان مبلغاً معيناً وكان جاهلًا بتلك القيمة فلا يشمله اسقاط الخيارات ويمكنه فسخ المعاملة .

بيع الفضولي :

( السؤال 532 ) : إذا اشترك عدّة أشخاص في ملكية أرض زراعية ديمية ، فباع اثنان منهم حصتهما من الأرض بعد تعيين حدودها لشخص آخر . وكانت الحصة المذكورة من الأرض تعتبر من أفضل أقسام تلك الأرض ، فاعترض الشريك الآخر على هذه المعاملة . فهل تصح هذه المعاملة التي لم يؤخذ بنظر الاعتبار حقوق سائر الشركاء فيها ؟ الجواب : إن بيع الملك المشاع إنّما يصحّ إذا كان بيعاً مشاعاً . فإذا حدد أحدهم مقداراً من الأرض بدون موافقة سائر الشركاء فالمعاملة باطلة إلّا إذا نال رضاهم . ( السؤال 533 ) : إذا أعطى شخص وكالة لآخر ببيع منزله ، فباع الوكيل المنزل ومنح المشتري خيار الفسخ بدون علم المالك ، وهذا الخيار ألحق ضرراً وخسارة للبائع . فهل هذه المعاملة صحيحة .
الفتاوى الجديدة — صفحة 165 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان