تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
تضاعفت عشرة أضعاف ؟ الجواب : يجب عليه دفع الثمن بقيمة اليوم ، أي يأخذ بنظر الاعتبار ارتفاع قيمة متوسط البضائع المختلفة ، ويدفع دينه طبقاً لهذا المعيار . ( السؤال 521 ) : نظراً لأنّ الشركة التعاونية تريد عقد معاملات بشكل أقساط مع الآخرين بحيث تشتري البضاعة نقداً وتبيعها على شكل أقساط ، فهل هذه المعاملة شاملة لجميع أنواع البضائع القابلة للبيع والشراء مثل « اللوازم البيتية ، السيارة ، الأراضي ، البيوت ، البساتين والأشجار وأمثال ذلك » ، أم تصدق فقط على المواد الأولية أو بضاعة خاصة ؟ الجواب : لا فرق في بيع الأقساط بين المبيعات المختلفة .

الخيارات :

1 - خيار الشرط

( السؤال 522 ) : تنازع شخص مع آخر فقتله ، وتمّ تعيين الدية في عام 1979 م بمبلغ 000 / 18 أفغاني ( نقود أفغانستان ) ولكن بما أنّ القاتل لا يمتلك هذا المال نقداً فقد باع أرضه بيعاً جائزاً ( أي جائز الفسخ ) بحيث إنّه متى دفع ذلك المبلغ من المال فإنّه يسترد الأرض . فهل يحق للقاتل أن يدفع المال المذكور ويسترد أرضه ؟ الجواب : إنّ خيار الشرط هذا غير صحيح ، ولكن إذا كان مغبوناً عند وقت المعاملة جاز له الاستفادة من حق خيار الغبن . ( السؤال 523 ) : إذا باع بيته بصورة نسيئة ، وفي ضمن العقد شرط أنّه إذا امتنع المشتري من دفع الثمن في الموعد المقرر ، فإن البائع له الحق في فسخ المعاملة ، ولكنّه لم يعيّن مدّة الاستفادة من الخيار المذكور . ونظراً لضرورة تعيين مدّة خيار الشرط في العقد ، فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً ؟ الجواب : لا إشكال في هذه المعاملة وهذا الشرط ، ويتمّ الاستفادة من الحق المذكور طبقاً للسائد في العرف والعادة الجارية ، وضمناً لا بدّ من الالتفات إلى أنّ فساد الشرط لا يؤدّي إلى فساد العقد . ( السؤال 524 ) : إنّ المتداول في بعض العقود لغرض تجديد العقد ، أن يفرض مبلغ معين من قبل المتعاقدين لكي يدفع إلى أحدهما فيما لو لم يلتزم الطرف الآخر بالعقد أو تأخر في
الفتاوى الجديدة — صفحة 161 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان