الجواب : إذا كانت الوثيقة بمعنى كتابه المبايعة لا بمعنى مقدمات المعاملة ، وكان الثمن والمثمن معينين ، وكان أحدهما نقداً فلا إشكال .
( السؤال 513 ) : في المعاملات التي تكون فيها البضاعة موجودة ، ولكن كل من البائع والمشتري يعلمان بأنّ هذه المعاملة من أجل رفع قيمة البضاعة حيث يتمّ دفع ثمن إضافي إلى البائع ثمّ يسترجع الثمن والمثمن ، فإذا كانت قيمة البضاعة في المعاملة الأولى معلومة للبائع ولكن قيمتها في المعاملة الثانية التي أعادها المشتري على البائع مرّة ثانية لم تكن معلومة على أساس أنّها سوف تعين بعد ذلك . فهل تعتبر هذه المعاملة حيلة شرعية أم لا إشكال فيها ؟
الجواب : إذا كانت كلتا المعاملتين بصورة جدية ولم تكن أيّ منهما مشروطة بالأخرى ، فلا إشكال .
ولاية الفقيه :
( السؤال 514 ) : يجري في هذا العصر بحث مهم بعنوان « ولاية الفقيه المطلقة وغير المطلقة » وقد أشرتم في كتبكم الفقهية إلى هذا البحث وقلتم إنّه ينبغي أن يكون معنى كلمة المطلقة معلوماً . وبدوري أذكر لكم معنى هذه الكلمة سواء كنتم تقبلون به أم لا ، ( وأشكركم في صورة عدم القبول بل أرجو بيان دليلكم على ذلك لغرض المزيد من كشف الحقيقة ) فهل أنّكم تقبلون بهذا المعنى لولاية الفقيه ؟
أنتم تعلمون أنّ هذا البحث طرحه الإمام الراحل رحمه الله بشكل بسيط ومفصّل ، ولكن لم نقرأ شيئاً من ذلك في كتابه باسم « الولاية المطلقة » ، وما قاله الإمام الراحل هو أنّ ولاية الفقيه من حيث دائرة الاختيارات والصلاحيات هي دائرة ولاية المعصوم واختياراته .
وهذا المعنى قد طرح بعد رحيله أو في زمانه « ولكن لا من كلامه » . وعلي أيّة حال يمكن ذكر ثلاث نظريات وأقوال في هذا المجال :
1 - إنّ جميع ما للمعصوم من صلاحيات تكون للولي الفقيه أيضاً إلّا ما خرج بالدليل .
2 - إنّ ولاية الفقيه لا تعني تملّك جميع اختيارات المعصوم وليست محدودة بالقانون الأساسي ، بل إنّ جميع هذه الحكومة تكون بيد الشخصية الحقوقية ( الفقهية والتقوائية للفقيه ) . ففي كل أمر ونهي واصلاح يرى من اللازم التدخل فيه فله حق التدخل .