تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

شروط البائع والمشتري :

( السؤال 509 ) : إنني أعمل مساعداً في مكتبة لبيع الكتب حيث يزدحم عليها المشترون ، ولكن النسبة الأكبر من المشترين هم من الأطفال ، وفي موارد كثيرة احتمل احتمالًا قوياً أنّ أولياء هؤلاء الأطفال غير مطّلعين على معاملتهم . وبما أنّ المعاملة مع الطفل غير البالغ فيها إشكال ، فهل يجوز لي العمل في هذا المحل ؟ ( ضمناً وبسبب لزوم إطاعة صاحب المحل فإنني مجبر على بيع الكتب لجميع المشترين ) . الجواب : عادة يدفع أولياء الأطفال مبلغاً من المال لأبنائهم ليشتروا به ما يحتاجونه . وفي الغالب يرضون بمثل هذه المعاملات وخاصة بالنسبة للكتاب والقلم والدفتر . ولا يجب اطلاعهم على جزئيات وتفاصيل هذه المعاملات ، بل يكفي رضاهم بصورة عامة . ( السؤال 510 ) : إذا كان لشخص بضاعة في بيته ، وباع منها مقدار 100 كيلو مثلًا لشخص آخر ولم يزنه ولم يتمّ تبادل الثمن والمثمن ، وبعد مدّة ارتفعت قيمة تلك البضاعة فباعها بقيمة أعلى . فهل هذه المعاملة صحيحة ؟ الجواب : إذا كانت المعاملتان بصورة جدية فلا إشكال . ( السؤال 511 ) : إذا كان شخص محتاجاً لمبلغ من المال فباع منزله مشروطاً ( أي أنّ له خيار الفسخ ) ولكنّه لم يقصد البيع بصورة جدية لأنّ هذه المعاملة تمّت بثمن بخس وأقل بكثير من المتعارف من أجل رفع حاجته الفعلية للمال ، فهل هذا البيع الصوري والظاهري صحيح ؟ الجواب : المعاملات الصورية وبدون قصد جدي باطلة . ( السؤال 512 ) : كما تعلمون يجب لتحقق عقد البيع أن يكون الثمن والمثمن موجودين ويجري العقد والقبض والإقباض أصالة ووكالة بالصيغة الشرعية الخاصة ، ومن هنا نطلب من سماحتكم بيان نظركم في هذين السؤالين : أ ) إذا تمّت المعاملة مع عقد البيع ولكن بشكل صوري ولم يتمّ دفع الثمن ، فما حكمها الشرعي ؟ الجواب : يجب أن يتمّ العقد بصورة جديّة ولا أثر للعقد الصوري . ب ) هل أنّ كتابة الوثيقة المرسومة في المعاملات لها تأثير في تحقق عقد البيع مع فرض فقدان جزء منه ( وهو الثمن ) ؟