تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
الجواب : 1 إلى 4 : إنّ جميع الأنغام الموسيقية والأصوات المناسبة لمجالس اللهو والفساد حرام ، ولا فرق في هذا المورد بين الرجل والمرأة ، ولكن بالنسبة للغناء المباح للنساء فيما إذا كان في مجلس نسوي خاص بهنّ ، سواء كان الغناء بشكل جماعي أو انفرادي ، وعلى الشبّان الأعزاء الالتفات إلى هذه الحقيقة ، وهي أننا لا ينبغي أن نكون انفعاليين مقابل الغزو الثقافي الغربي بحيث نتصور أننا ينبغي علينا تطبيق أحكام ديننا على هذه الثقافة الغربية ، لأنّ ثقافة الغرب تقود شبابنا تدريجياً باتجاه الانحطاط الأخلاقي وتعمل على افراغ ذواتهم من الداخل ، وبهذه الصورة يتمكنون من إزاحة كل مانع يقع في طريق مطامعهم .

3 - الرقص

( السؤال 465 ) : ما هو تعريف الرقص من الناحية الشرعية ؟ وما حكمه بنظر سماحتكم ؟ الجواب : لا يجوز الرقص إلّا للزوجة أمام زوجها ، وباقي أشكال الرقص فيها إشكال ، والرقص أمر عرفي وهو اجراء حركات موزونة بحيث يعتبرها أهل الخبرة أنّها مصداق للرقص ، ولو كانت هناك مصاديق مشكوكة فلا تحرم . ( السؤال 466 ) : بما أنّ أنواع الرقص محرمة سوى رقص الزوجة لزوجها ، فالرجاء بيان حكم المال الذي يدفع لمجالس الرقص خاصة في أجواء العرس ، بالنسبة إلى الدافع والمستلم ؟ الجواب : دفع واستلام هذا المال حرام . ( السؤال 467 ) : ما حكم تلاحم الأيدي ؟ الجواب : إذا كان مرادكم من ذلك هو الرقص فالرقص حرام إلّا رقص المرأة لزوجها .

4 - التصفيق

( السؤال 468 ) : هل يجوز التصفيق المنظم أو غير المنظم في مجالس الاحتفالات بولادة الأئمّة الأطهار عليهم السلام ؟ وهل ينسجم التصفيق مع احترام وقداسة هذه المجالس ؟ وما حكم الاشتراك في مجالس التصفيق لغرض اظهار الفرح ؟ الجواب : لا مانع من التصفيق ولكن ينبغي تركه في المساجد والحسينيات .
الفتاوى الجديدة — صفحة 136 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان