الجواب : فيه إشكال ويستحق التعزير ، ولكن في المرحلة الأولى في مثل هذه الموارد التي تستحق التعزير يجب الاكتفاء بالتحذير اللفظي .
( السؤال 460 ) : الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بالموسيقى :
1 - هل أنّ الموسيقى أساس موضوع الحكم بالحرمة أم أنّها تابعة للغناء ؟
2 - هل أنّ الموضوع عرفي أم له حدّ شرعي خاص ؟
3 - إذا كان تحديد الموضوع من شأن العرف ، فأي عرف سيكون هو الملاك والمعيار ؟
هل هو العرف العام ، أم عرف المؤمنين ، أم عرف الموسيقيين ، أم عرف الفقهاء ؟
4 - الرجاء بيان حد وحدود الموسيقى المباحة وغير المصحوبة بالغناء . فهل هذه الحدود متوفرة في الموسيقى المحلية والتقليدية ، أو في الموسيقى الخارجية وخاصة الكلاسيكية ؟
5 - ما هو دور الطرب في تحقق الحرمة للموسيقى ؟
الجواب : إنّ الإجابة عن جميع الأسئلة المذكورة هي كالتالي : إنّ جميع الأصوات والأنغام المناسبة لمجالس اللهو والفساد حرام ، وغيرها حلال . وتشخيص هذا يتمّ بمراجعة أهل العرف ، وأمّا الآلات الموسيقية فما يتعلق بالموسيقى المحرمة ، أي التي يُطلق عليها غالباً موسيقى محرمة ، فإنّ صناعتها وبيعها وشراءها واظهار صورتها في التلفزيون كلّها حرام . ولكنّ الآلات المشتركة أو التي يُطلق عليها موسيقى محللة غالباً ، فلا إشكال فيها في الموارد المذكورة آنفاً .
( السؤال 461 ) : مع الأسف إننا نشاهد في الآونة الأخيرة أنّ البعض يقوم باستدعاء مطرب وآلات موسيقية في زواج أبنائهم حيث يدعون المغنّيين والراقصين إلى هذه المجالس ، ومع ملاحظة الآثار السلبية لحضور المطربين ، فما حكم دعوة هؤلاء الأشخاص ودفع المال إليهم من الناحية الشرعية ؟
الجواب : دعوة المطرب حرام ، ومنحه المال معصية أخرى . ويجب على الملتزمين بالإسلام وبخاصة على شيعة أهل البيت الطاهرين عليهم السلام اجتناب هذه الأعمال .
( السؤال 462 ) : نظراً لشيوع استعمال الموسيقى في المجتمع ، وخاصة بين الشبّان ، فالرجاء بيان الحكم الشرعي للموارد الآتية :
أ ) بما أنّ أغلب الآلات الموسيقية مشتركة بين الموسيقى المحللة والمحرمة ، فما حكم
الفتاوى الجديدة — صفحة 134
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٣٤