تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
أصل واحد ، رغم وجود الاختلاف في الكلمات والألفاظ ، وذلك هو ما تقدم سابقاً من أنّ : بعض الموسيقى تناسب مجالس الفساد والفحشاء وتقترن غالباً بأشكال من المعاصي الأخرى ، وقد ورد التعبير عنها في كلماتهم أحياناً بالموسيقى الخلاعية وأخرى بالمفسدة وثالثة بالمطربة . فهذه الموسيقى هي الحرام أينما كانت وبأي شكل ومضمون ، ولكن هناك موسيقى أخرى ليست كذلك ، كالانغام الموسيقية التي تقترن غالباً بالأشعار الدينية والمراثي والموسيقى العسكرية والرياضية ، فهذه ليست محرمة لأنّها لا تدخل في تعريف القسم الأول . وطبعاً هناك مصاديق مشكوكة بينهما لا تعرف على وجه الدقّة هل أنّها من القسم الأول أم من القسم الثاني ؟ وبما أنّ الأصل في الشبهات التحريمية المصداقية هو البراءة لذلك تجري البراءة في المصاديق المشكوكة . ( السؤال 457 ) : يقال أنّ سماع نوعين من الموسيقى حرام شرعاً ، أحدهما صوت المرأة ، والآخر الموسيقى المطربة ، أي الموسيقى التي تخرج الإنسان عن حالته الطبيعية : أ ) بالنسبة للمورد الأول أي سماع الرجل إلى غناء المرأة ، فلا مشكل في هذا الأمر ، ولكن هل يحرم على المرأة سماع غناء المرأة أيضاً ؟ ب ) بالنسبة للمورد الثاني ، أقول أنّ أي نغم موسيقي لا يمكنه أن يخرجني عن حالتي الطبيعية ، فما هو الحكم الشرعي بالنسبة إلى استماعي لشريط موسيقي سواءً مع الأغنية أو بدونها ، حزيناً أو غير حزين ؟ الجواب : أ ) إذا كان النغم والصوت يتناسب مع مجالس اللهو والفساد فيحرم على المرأة أيضاً . ب ) المعيار ليس هو الفرد والشخص ، بل كل نغم موسيقي يتناسب مع مجالس اللهو والفساد فهو حرام على الجميع ، سواءً خرج الإنسان به عن حالته الطبيعية أو لم يخرج . ( السؤال 458 ) : ما حكم بيع وشراء وتوزيع وتكثير الأشرطة الموسيقية المجازة وكذلك الصور الخليعة ؟ وما حكم المال الذي يكتسبه الإنسان من هذا الطريق ؟ الجواب : هذه كلها حرام . ( السؤال 459 ) : ما حكم الاستفادة من أفلام الفيديو الخليعة بالنسبة للزوج والزوجة لغرض تهييج القوّة الشهوية بدون أن تترتب عليها مفاسد أخرى ؟ وهل أنّ الشخص الذي يحتفظ بمثل هذه الأفلام للغرض المذكور يستحق التعزير ؟