الفصل السادس عشر أحكام البيع
المكاسب المحرمة والباطلة
1 - الصور والأفلام الخليعة
( السؤال 453 ) : في الآونة الأخيرة شاع توزيع التصاوير الخليعة بأشكال مختلفة وأحياناً بذريعة آثار فنية وعرفانية ، حيث يتمّ رسمها على الكاشي والملابس وبطاقات التبريك وأمثال ذلك . فما هو رأيكم بالنسبة للموارد التالية :
أ ) ما حكم بيع وشراء هذه التصاوير ؟
ب ) هل يجب على البائع إزالة الصور الخليعة الموجودة على البضاعة من قبيل الملابس ، الصابون ، علب الحلوى وأمثال ذلك ؟
ج ) ما حكم اجرة العمّال والبنائين في مقابل بناء الكاشي المنقوش بمثل هذه الصور ؟
د ) هل يجوز نصب التصاوير المذكورة أمام الناس ؟
الجواب : لا تجوز الاستفادة من الصور الخليعة والباعثة على الفساد بأي نحو كانت ، وإشاعة هذه التصاوير حرام شرعاً ، ولا يجوز أخذ الأجرة على ذلك أيضاً ، ويجب على المكلّف إزالة هذه الصور إن أمكن .
( السؤال 454 ) : يوجد سجاد وستائر وأغطية نقش عليها صور لنساء مكشوفات الرأس أو في حالة الرقص ، وكذلك توجد صور كمبيوترية بهذه المضامين يتمّ اخراجها وشراؤها ونصبها في المنازل أو الحوانيت ، فما حكمها ؟
الجواب : نظراً إلى أنّ هذه الصور باعثة على إشاعة الفحشاء ، فإنّ في انتاجها وبيعها وشرائها وحفظها إشكال .