تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

الفصل السادس عشر أحكام البيع

المكاسب المحرمة والباطلة

1 - الصور والأفلام الخليعة

( السؤال 453 ) : في الآونة الأخيرة شاع توزيع التصاوير الخليعة بأشكال مختلفة وأحياناً بذريعة آثار فنية وعرفانية ، حيث يتمّ رسمها على الكاشي والملابس وبطاقات التبريك وأمثال ذلك . فما هو رأيكم بالنسبة للموارد التالية : أ ) ما حكم بيع وشراء هذه التصاوير ؟ ب ) هل يجب على البائع إزالة الصور الخليعة الموجودة على البضاعة من قبيل الملابس ، الصابون ، علب الحلوى وأمثال ذلك ؟ ج ) ما حكم اجرة العمّال والبنائين في مقابل بناء الكاشي المنقوش بمثل هذه الصور ؟ د ) هل يجوز نصب التصاوير المذكورة أمام الناس ؟ الجواب : لا تجوز الاستفادة من الصور الخليعة والباعثة على الفساد بأي نحو كانت ، وإشاعة هذه التصاوير حرام شرعاً ، ولا يجوز أخذ الأجرة على ذلك أيضاً ، ويجب على المكلّف إزالة هذه الصور إن أمكن . ( السؤال 454 ) : يوجد سجاد وستائر وأغطية نقش عليها صور لنساء مكشوفات الرأس أو في حالة الرقص ، وكذلك توجد صور كمبيوترية بهذه المضامين يتمّ اخراجها وشراؤها ونصبها في المنازل أو الحوانيت ، فما حكمها ؟ الجواب : نظراً إلى أنّ هذه الصور باعثة على إشاعة الفحشاء ، فإنّ في انتاجها وبيعها وشرائها وحفظها إشكال .