2 - أشرطة التسجيل والفيديو الخليعة ( الموسيقية )
( السؤال 455 ) : يوجد مع الأسف في الأسواق أشرطة فيديو تتضمن أفلاماً خليعة تشمل الغناء ورقص النساء أو الرجال أو رقص النساء مع الرجال ، بل أعلى من ذلك حيث توجد أفلام تظهر عمل المقاربة الجنسية ، ومن جهة أخرى فإنّ الشائع في الأوساط أنّ هذه الأفلام لا إشكال فيها شرعاً لأنّها لا تمثل النظر المباشر للواقعة ، أو أنّها إذا كانت غير مهيجة فليست بحرام ، فالرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية :
1 - ما حكم بيع وشراء وحفظ هذه الأفلام ، وكذلك النظر إليها ؟
2 - هل هناك فرق بين الرؤية المباشرة وغير المباشرة في مفروض المسألة ؟
3 - هل من الواجب جمع هذه الأفلام والأشرطة والعمل على إزالتها واتلافها ، وفي حالة الوجوب فعلى من يقع هذا الوجوب ؟
4 - إذا تمّ تقديم هذا الشخص للمحاكمة بسبب بيعه وشرائه لمثل هذه الأفلام أو رؤيته لهذه الأفلام ، فما هي عقوبته ؟
الجواب : 1 إلى 4 : يحرم بيع وشراء وحفظ ورؤية هذه الأفلام ولا فرق بين الرؤية المباشرة وغير المباشرة ، ويجب على الحاكم الشرعي جمع هذه الأفلام واتلافها ، وعقوبة هذا العمل هو التعزير .
( السؤال 456 ) : قبل مدّة شرعت في التحقيق عن الموسيقى ولكنني واجهت مشكلة لم تحل لحدّ الآن ، فأنا لم أتمكن أن اقنع نفسي بأنّ الإسلام يحرم الموسيقى مطلقاً ، وإذا كان ذلك فلا بدّ من وجود ملاك ومعيار ، ومن هنا راجعت الكتب الفقهية وفتاوى بعض العلماء الكبار ، فوجدت اختلافاً في الفتاوى بالنسبة لحرمة الموسيقى ، فظاهر عبارة الشيخ الأنصاري في المكاسب أنّه يرى أنّ موضوع الحرمة هو اللهو ، أمّا البعض الآخر من الفقهاء وخاصة الإمام الراحل فيرى المعيار هو الطرب ، ومع الأخذ بنظر الاعتبار هذا الاختلاف في الرأي نرجو الإجابة عن هذا السؤال : هل أنّ حرمة الموسيقى بسبب كونها مطربة بحيث يتغيّر هذا العنوان بمرور الزمان ( كالشطرنج ) ويتبدل إلى اللهو ؟ أم أنّ موضوع الحرمة في البداية هو اللهو وبقي هذا الموضوع دون تغيير ؟ وفي هذه الصورة كيف يمكن توجيه كلام الفقهاء الذي يبتني على كون الطرب هو الملاك ؟
الجواب : لا يبعد أنّ ما يقوله الفقهاء والمراجع في هذه الموارد يعود في الغالب إلى