( السؤال 448 ) : إذا اشتكى شخص على غيره ، ولكنه لم يتمكن من اثبات دعواه ، فتعرض المدّعى عليه بهذه الشكوى للأضرار في ماله وسمعته وفي وقته ، ، فالرجاء بيان ما يلي :
1 - هل يستطيع المدّعى عليه أن يرفع شكوى ذلك الشخص المشتكي بسبب الافتراء والاضرار ؟
الجواب : إذا كان الضرر معتبراً فله حق تقديم الشكوى ضده .
2 - هل يمكن من خلال تنقيح المناط لأدلة القذف أن نستنتج أنّه بمجرّد عدم تمكن المشتكي من اثبات دعواه فإنّ جريمة القذف والافتراء تثبت في حقّه ؟
الجواب : هذا نوع من القياس والقياس لا يجوز .
3 - هل هناك فرق بين المشتكي الذي يرى نفسه محقّاً وبين غيره ؟ وفي صورة وجود مثل هذا الفرق ، فهل يجب على المتهم اثبات أنّ هدف المشتكي الاضرار به ، أو أنّ المشتكي يجب أن يثبت أن هدفه لم يكن الاضرار بالطرف المقابل ؟
الجواب : هذه المسألة لا ترتبط بمحل البحث والمعيار هو إيجاد الاضرار .
( السؤال 449 ) : جاء في المادة السابعة من قانون الجزاء الإسلامي : ( إذا ارتكب الإيراني جرماً خارج إيران وعثر عليه في إيران فإنّه يطبق عليه قانون الجزاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية » ونظراً إلى أنّه يستفاد من المادة المذكورة أنّ هذا الحكم مطلق بالنسبة للجرائم التي ترتكب في الخارج ( سواءً دخلت هذه القضية إلى المحاكم في الخارج أم لا ) فما هو نظر سماحتكم في الموارد التالية :
1 - إذا ارتكب شخص إيراني جرماً في بلاد غير إسلامية ، فما حكمه ؟
الجواب : يجب أن يطبق عليه قانون الجزاء الإسلامي .
2 - إذا ارتكب الإيراني جرماً في بلاد إسلامية ، فما حكمه ؟
الجواب : كالجواب السابق ، وأساساً لا تأثير لذلك في العقوبة إلّا في موارد نادرة جدّاً .
( السؤال 450 ) : قدمت إليكم أسئلة في الفتوى لبعض الموارد ، وأجبتم عنها : « ينبغي التصالح » فما هو المراد من التصالح والمصالحة ؟ هل لقاضي المحكمة دور في هذه المصالحة وعليه أن يتدخل في إيجادها أم لا ؟ وإذا امتنع الطرفان من المصالحة فما هو تكليف الحاكم ؟
الجواب : يتمكن القاضي من التدخل في مثل هذه الموارد بعنوان أنّه مصلح بين
الفتاوى الجديدة — صفحة 129
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٢٩