تجديد النظر في حكم القاضي :
( السؤال 432 ) : هل يحق للمتهم المطالبة بتجديد النظر في حكم القاضي ؟
الجواب : إنّ حق تجديد النظر منوط في صورة ما إذا لم يصدر القاضي حكمه النهائي ، وكذلك في صورة ما إذا كان رأي القاضي مخالفاً للشرع المقدّس .
( السؤال 433 ) : إذا قام الطرفان في الخصومة بحلّ خصومتهما على أساس حكم المجتهد الجامع للشرائط ، أو حكم فرد أو أفراد ليسوا من القضاة ، سواءً كانت الخصومة في قضية القتل أو غيره ، فهل يتمكن هذان الطرفان في الخصومة من إقامة الدعوى مرّة أخرى فيما يتعلق بهذه القضية في محاكم صالحة أخرى ؟
الجواب : إذا حصل التراضي بينهما فلا معنى لإقامة الدعوى مرّة أخرى .
( السؤال 434 ) : نظراً لأنّ بعض الأحكام الصادرة من قبل القضاة تتمتع بصلاحيتها على أساس القانون لتجديد النظر فيها ، حيث يتمّ التحقيق مرّة أخرى في الأدلة والشواهد التي استند إليها القاضي في حكمه ، فالرجاء بيان ما يلي :
1 - إذا أصدر القاضي حكمه استناداً إلى علمه فهل هو مكلّف من الناحية الشرعية ببيان مستند علمي ؟
2 - إذا كان مستند علم القاضي هو مشاهداته الحسية ، فنظراً لأنّ هذا المستند غير قابل للتحقيق والدراسة في مرحلة تجديد النظر ، فكيف ينبغي العمل ؟
الجواب : إذا أصدر القاضي حكمه على أساس هذه الأمور ، فإنّ تجديد النظر فيه مشكل ، وعلى هذا الأساس يكون القاضي في المراحل الأولى مقترحاً للحكم لا أنّه ينشئ الحكم ، وبذلك يفتح الطريق للقضاة في المرتبة العليا لإصدار حكمهم ، وإذا كان القاضي دقيقاً ومعتمداً في تشخيصه ، جاز الاعتماد على مشاهداته أو علمه .
إقامة دعوى المسلمين في محاكم غير إسلامية :
( السؤال 435 ) : إذا كان زيد يعلم بأنّه يمكنه استيفاء حقه من خلال ظلم الشخص الآخر ، فهل يحق له في هذه الصورة الرجوع إلى غير الحاكم الشرعي ؟ مثلًا إذا فقد شيئاً من منزله وعرف أنّ خادمه سرقه ، فهل يجوز له أن يدفع بخادمه إلى الشرطة ليستعيد حقه منه ؟ مع العلم أنّه يعلم أنّ الشرطة ستقوم بضربه وحبسه . وهل هناك فرق في هذه المسألة بين