الرشوة :
( السؤال 428 ) : إذا قام بعض الأشخاص بمد يد العون لشخص في حلّ مشكلته بما يتمتعون به من منصب ومقام رسمي ، وقام ذلك الشخص في المقابل بإهداء مبلغ من المال لهم ، فما حكم هذا العمل ؟ وهل يحسب من الرشوة ؟
الجواب : إذا لم يتسبّب هذا العمل في تضييع حقوق الآخرين ، وكان مجرّد هدية فلا إشكال .
( السؤال 429 ) : إذا قال ( أ ) للشخص ( ب ) إنّ عملي متوقف في الإدارة الفلانية ، وبحاجة إلى توصية خاصة منك ، وكان الشخص ( ب ) صاحب نفوذ في تلك الإدارة ، فأوصى المسؤولين بالاهتمام بالشخص ( أ ) وفي مقابل هذه التوصية طالبه بمبلغ من المال . فإذا كانت توصية ( ب ) موجبة لتسريع حصول ( أ ) على العمل ولم يكن ذلك العمل غير قانوني أو مخالفاً للمقررات ، فهل أنّ المبلغ المذكور ، ( سواءً كان نقداً أو غير نقد ) يعتبر مصداقاً للرشوة ؟
الجواب : إذا كان العمل قانونياً ، والتوصية أوجبت تسريع العمل فقط ولم تكن مضايقة لنوبة الآخرين ، فإنّ أخذ حق الزحمة لغير العاملين في الإدارة لا إشكال فيه .
القضاء الغيابي :
( السؤال 430 ) : في الزمان السابق وكذلك في بعض البلدان يقدّم المدعي أدلته لإثبات دعواه إلى الحاكم ويتمّ ارسال صورة من هذه المدارك إلى المدّعى عليه بأمر الحاكم ويطالب بالجواب ، وبعد وصول هذه المدعيات إلى المدّعى عليه ، يقوم الحاكم بإصدار الحكم بدون احضار الطرفين إذا اعتقد أنّ الشواهد والأدلة كافية لإثباته ، فهل هذا النوع من القضاء يتنافى مع أصول ومباني الشرع المقدّس ؟
الجواب : إذا لم يتيسر احضار الطرفين بسبب ضيق الوقت ومشاكل أخرى فلا مانع من الاستفادة من هذا الأسلوب .
( السؤال 431 ) : في أي ظروف وأي شروط يجوز الحكم الغيابي في حقوق الناس وفي الأمور غير المالية كالطلاق مثلًا ؟
الجواب : إذا لم يمكن التوصل إلى الطرف الآخر للدعوى ، أو امتنع من الحضور في المحكمة فلا مانع من الحكم الغيابي .