تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الخادم الشيعي وغير الشيعي ؟ الجواب : إذا كان المال المسروق يعدّ مبلغاً كبيراً ، ولم تكن عقوبة الخادم من قبل الشرطة شديدة ، وكانت إعادة هذا الحق لصاحبه منحصرة بهذا الطريق فلا مانع ، ولا فرق بين الخادم الشيعي وغير الشيعي . ( السؤال 436 ) : أحياناً يكون تشخيص الموضوع معلوماً ، ومن الواضح أنّ الحق مع زيد ولكن عَمرو ينكر هذا الحق ، وأحياناً أخرى لا تكون المسألة بهذه الصورة ، فهل يجوز الرجوع في هذه الصورة إلى غير الحاكم الشرعي ؟ الجواب : إذا لم يكن الحق ثابتاً ومعلوماً ، واحتمل أنّ الرجوع إلى غير الحاكم الشرعي يفضي إلى اعطاء الحق لغير صاحبه ، فلا يجوز الرجوع إليه إلّا برضا الطرفين وانحصار الحلّ في ذلك . ( السؤال 437 ) : في موارد الخصومة بين غير الشيعة أو غير المسلمين ، وكان الاختلاف في مسألة الأحوال الشخصية ( الإرث ، والوصية ، النكاح والطلاق ) ورجع المتخاصمون في هذه المسألة إلى المحكمة الإسلامية ، فهل يحق للمحكمة المذكورة إصدار حكمها والتحقيق في المسألة ، وفي صورة التحقيق في المسألة هل يكون مبنى حكم القاضي هو الأحكام الإسلامية ، أو مذهب أحد طرفي الدعوى ؟ وفي صورة أخرى إذا كان لأصحاب الدعوى مذاهب وأديان مختلفة ، فأي مذهب من هذه المذاهب يكون هو الملاك لحكم القاضي بينهم ؟ الجواب : يتمكن الحاكم الشرعي المذكور أن يصدر حكمه وفقاً لمذهب الشيعة أو مذهب أصحاب الدعوى ، فلو كانت مذاهبهم مختلفة حكم فيهم طبقاً لمذهب الشيعة . ( السؤال 438 ) : إذا اختلف اثنان وكان الحق مع كل منهما طبقاً لفتوى مرجعه ، ففي هذه الصورة هل يمكن لقطع النزاع ، الرجوع إلى الحاكم غير الشرعي ؟ الجواب : يجب عليهما الرجوع في نزاعهما إلى الحاكم الشرعي ، فيحكم فيهما طبق نظره ويجب عليهما قبول حكمه .

أسئلة قضائية أخرى :

( السؤال 439 ) : نظراً لأنّ تقديم شكوى من قبل المدّعي إلى المحكمة يستلزم نفقات