تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
إلى هذا العلم ، أم أنّ القتل لا يثبت إلّا من طرق خاصة كالبيّنة والاقرار والقسامة ؟ الجواب : الأحوط التصالح على الدية ، إلّا بأن يرضى أولياء المقتول بأقل منها . ( السؤال 422 ) : هل يمكن إصدار حكم القصاص في مورد القتل العمد استناداً إلى رأي النساء المتخصصات ؟ مثلًا قام رجلان بقتل امرأة بواسطة طعنها بآلة قاتلة ، وإحدى الطعنتين أدّت إلى قتلها ، ونظراً لحرمة معاينة جسد المرأة من قبل الرجل ، تمّ ارجاع الموضوع إلى المتخصصات من النساء حيث قررن أنّ الطعنة الفلانية هي التي أدّت إلى القتل ، فهل يمكن إصدار القصاص بالقاتل على أساس هذا النظر ؟ الجواب : إذا حصل علم للقاضي من إخبار هؤلاء النسوة ، أمكن القصاص . ( السؤال 423 ) : كيف يمكن اثبات الدعوى من خلال الاستفادة من شريط التسجيل أو الفيلم مع الأخذ بنظر الاعتبار إمكان التحريف والتغيير فيه ؟ الجواب : هذه الأمور لا تمثل لوحدها دليلًا لاثبات الدعوى ، إلّا بضميمة القرائن والشواهد الأخرى بحيث يولد مجموعها العلم القطعي للقاضي . ( السؤال 424 ) : إذا ادّعت البنت بعد وضع الحمل أنّ الرجل الفلاني قد زنا بها ، ولكنّ المتهم أنكر ذلك ، فالرجاء بيان ما يلي : 1 - إذا أيّد الطب القانوني من خلال الاختبار العلمي الدقيق أنّ الطفل يتعلق بذلك الرجل ، فهل يكون ذلك حجّة شرعاً ؟ الجواب : إن مثل هذه التجارب والاختبارات مع كثرة أخطائها غير حجّة . 2 - وفي صورة الحجية هل يمكن إجراء حدّ الزنا على المتهم ؟ الجواب : اتضح من الجواب السابق . 3 - وفي صورة عدم إثبات الاتهام الانتسابي ، وطلب حدّ القذف من قبل المقذوف ، فهل يثبت حد القذف لمدّعي الزنا ؟ الجواب : إذا لم تتمكن من إثبات ذلك الاتهام ، يجري عليها حدّ القذف . ( السؤال 425 ) : إذا اعترفت بالزنا ، وادّعت أنّها حامل من الزنا ، ولكنّ المتهم أنكر ذلك ، فالرجاء بيان ما يلي : أ ) هل أنّ التجارب الطبية ، مثل ( . . ) يمكنها إثبات زنا هذه المرأة وحملها من الزنا من جهة المتهم ؟