إلى هذا العلم ، أم أنّ القتل لا يثبت إلّا من طرق خاصة كالبيّنة والاقرار والقسامة ؟
الجواب : الأحوط التصالح على الدية ، إلّا بأن يرضى أولياء المقتول بأقل منها .
( السؤال 422 ) : هل يمكن إصدار حكم القصاص في مورد القتل العمد استناداً إلى رأي النساء المتخصصات ؟ مثلًا قام رجلان بقتل امرأة بواسطة طعنها بآلة قاتلة ، وإحدى الطعنتين أدّت إلى قتلها ، ونظراً لحرمة معاينة جسد المرأة من قبل الرجل ، تمّ ارجاع الموضوع إلى المتخصصات من النساء حيث قررن أنّ الطعنة الفلانية هي التي أدّت إلى القتل ، فهل يمكن إصدار القصاص بالقاتل على أساس هذا النظر ؟
الجواب : إذا حصل علم للقاضي من إخبار هؤلاء النسوة ، أمكن القصاص .
( السؤال 423 ) : كيف يمكن اثبات الدعوى من خلال الاستفادة من شريط التسجيل أو الفيلم مع الأخذ بنظر الاعتبار إمكان التحريف والتغيير فيه ؟
الجواب : هذه الأمور لا تمثل لوحدها دليلًا لاثبات الدعوى ، إلّا بضميمة القرائن والشواهد الأخرى بحيث يولد مجموعها العلم القطعي للقاضي .
( السؤال 424 ) : إذا ادّعت البنت بعد وضع الحمل أنّ الرجل الفلاني قد زنا بها ، ولكنّ المتهم أنكر ذلك ، فالرجاء بيان ما يلي :
1 - إذا أيّد الطب القانوني من خلال الاختبار العلمي الدقيق أنّ الطفل يتعلق بذلك الرجل ، فهل يكون ذلك حجّة شرعاً ؟
الجواب : إن مثل هذه التجارب والاختبارات مع كثرة أخطائها غير حجّة .
2 - وفي صورة الحجية هل يمكن إجراء حدّ الزنا على المتهم ؟
الجواب : اتضح من الجواب السابق .
3 - وفي صورة عدم إثبات الاتهام الانتسابي ، وطلب حدّ القذف من قبل المقذوف ، فهل يثبت حد القذف لمدّعي الزنا ؟
الجواب : إذا لم تتمكن من إثبات ذلك الاتهام ، يجري عليها حدّ القذف .
( السؤال 425 ) : إذا اعترفت بالزنا ، وادّعت أنّها حامل من الزنا ، ولكنّ المتهم أنكر ذلك ، فالرجاء بيان ما يلي :
أ ) هل أنّ التجارب الطبية ، مثل ( . . ) يمكنها إثبات زنا هذه المرأة وحملها من الزنا من جهة المتهم ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 120
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٢٠