للشيعة ، ولذلك نحتاج في باب التعزيرات الحكومية للإجابة عن الأسئلة التالية :
1 - مع الأخذ بنظر الاعتبار المادة 16 من قانون الجزاء الإسلامي في باب التعزير ، ما هو المراد من جملة « يفوّض لنظر الحاكم » ؟ فهل أنّ المراد من الحاكم هو الحاكم الشرعي أم قاضي المحكمة ؟
الجواب : المراد الحاكم الشرعي ، وإذا كان قاضي المحكمة مجتهداً أو مأذوناً في مثل هذه الأمور أيضاً ، فله حق تعيين التعزير من حيث الكيفية والكمية بما يتناسب مع الجرم .
2 - هل أنّ المتولي لُامور التعزيرات الحكومية مأذون من قبل الحاكم الشرعي ؟
الجواب : يتضح من الجواب السابق .
3 - نظراً إلى أنّ المتصدين لأمر التعزيرات الحكومية منصوبون من قبل وزير العدل ، فهل أنّ صلاحيتهم للتحقيق وصدور الحكم في مسألة التعزيرات الحكومية محل إشكال ؟
الجواب : يتضح من الجواب السابق .
4 - بما أنّ منظمة التعزيرات الحكومية تخضع لنظر السلطة التنفيذية ولها صلاحية التحقيق في الأمور المتعلقة بها على أساس مقررات مجمع تشخيص مصلحة النظام ، فهل أنّ المقررات الصادرة من هذه المنظمة تعدّ أحكاماً قضائية أم من قبيل المقررات الإدارية ؟
الجواب : إنّ التعزير في جميع الموارد يعدّ من الأحكام القضائية ، ولكن إذا ذكرت له ضوابط ومقررات من قبل السلطة القضائية ووضعت موضع التنفيذ تحت اختيار الآخرين فإنّها تحسب من الوظائف التنفيذية ، مثلًا إذا قيل : « إن غرامة نقل أو بيع كل غرام من المخدرات مبلغ معين » فإنّ تعيين هذه الضابطة هي حكم قضائي والعمل به في مورد المجرمين هو حكم تنفيذي .
5 - مع الأخذ بنظر الاعتبار الأصل الستين من القانون الأساسي الذي يقرر : « إن أعمال السلطة التنفيذية تتمّ بواسطة رئيس الجمهورية والوزراء سوى الأمور التي تخضع مباشرة لسلطة القائد » فهل أنّ رؤساء أقسام التعزيرات الحكومية المنصبين من قبل السلطة التنفيذية المأذونة من قبل ولي الفقيه تتمتع بصلاحية الفصل بين الخصومات ، التحقيق ، إصدار الحكم وتنفيذ العقوبات ، أم يجب أن يكونوا مأذونيين من قبل رئيس القوة القضائية ؟
الجواب : إذا تمّ تعيين الضوابط من قبل السلطة القضائية فلا مانع من نصبهم لعملية
الفتاوى الجديدة — صفحة 126
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٢٦