ب ) إذا حصل للقاضي علم أو اطمئنان أو ظن قوي من هذا الطريق ، فهل يمكنه العمل بمقتضى ذلك العلم أو الظن ؟
ج ) في صورة عدم وجود دليل كافٍ لإثبات حدّ الزنا على الرجل ، فهل يمكن استناداً إلى التجارب المذكورة وإقرار المتهمة « الزانية » إصدار حكم التعزير على المتهم بسبب علاقته غير المشروعة بالمرأة ؟
د ) هل يمكن إثبات نسب الطفل إلى الرجل الذي ليس بزوج للمرأة ، وعدم إقراره بالزنا ، وكذلك انكاره لوجود هذه العلاقة ، بل بمجرّد الاعتماد على التجارب الطبية ( مثل . . ) ؟
ه ) في صورة حصول العلم للقاضي أو الاطمئنان أو الظن القوي من هذا الطريق بالأبوة والبنوة ، فهل يمكن الحكم بوجود هذه النسبة بينهما ؟
الجواب : أإلى ه ) إنّ هذه التجارب لا تثبت الزنا ، وإذا كان علم القاضي ناشئاً منها فهو غير حجّة ، ولا يمكن إجراء الحدّ ولا التعزير على المتهم على هذا الأساس ، وكذلك لا يثبت النسب بهذه التجارب أيضاً .
( السؤال 426 ) : هل أنّ شهادة الطبيب في الأمور غير المحسوسة ( كالمعاينات في إزالة البكارة ، الزنا واللواط ، تحليل الدم لغرض كشف الجرم وغيرها ) والمحسوسة تعتبر حجّة شرعاً ؟
الجواب : إنّ نظر الطبيب في هذه الموارد إذا كان مستنداً إلى القرائن القريبة من الحس إنّما يكون حجّة في صورة ما إذا أوجب العلم واليقين للقاضي ، وأمّا في الأمور المحسوسة فهو حجّة إذا توفرت فيه شروط الشهادة .
تعارض الوثائق والبيّنة :
( السؤال 427 ) : إذا اختلف رجلان على نص وثيقة إجارة أو وصية ، فأتى أحدهما بشاهد عادل وبالغ لإثبات حقيقة الإجارة أو الوصية وصحتها وأصالتها ، وشهد شهادة شرعية بدون شاهد معارض ، ولكن الرجل الآخر طلب ارجاع النصّ إلى أهل الخبرة في الخط في إثبات التزوير فيه وبالتالي عدم وثاقة الشاهد . فإذا حصل الاختلاف بين الشاهد العادل وبين الخبير بشؤون الخط في صحة أو سقم الوثيقة ، فقول أيّهما يقدّم ؟
الجواب : إذا لم تكن قرائن مخالفة للوثيقة والسند فهي مقدّمة على البيّنة .