تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ب ) إذا كان الجواب ايجابياً ، فهل أنّ علم القاضي حجّة في جميع الموارد ( الدعوى الجزائية ، المدنية ، حق اللَّه ، حق الناس ، الجرائم الجنسية وغير الجنسية ) ؟ ج ) هل المراد من القاضي هو القاضي المجتهد أم يشمل القاضي المأذون غير المجتهد ؟ د ) هل هناك تفاوت بين حصول علم القاضي قبل التصدي لأمر القضاء وبعده من حيث الحجية ؟ الجواب : أإلى د ) علم القاضي حجّة بشرط أن يكون من طريق الحس أو ما يقرب من الحس ، من قبيل ما ورد في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام ، وعلى هذا الأساس فلا يكفي العلم من طريق الرأي والظن ، ولا فرق بين القاضي المأذون وغير المأذون بشرط أن يكون المأذون مطلقاً . ( السؤال 419 ) : هل أنّ نظر القاضي حجة إذا كان مستنداً إلى علم القاضي في الأمور التالية : 1 - الاقرار أو الشهادة أقل من النصاب عند القاضي . 2 - الحوار غير الرسمي بين المتخاصمين في المحكمة وما يجري من أمور التحقيق وأمثالها . 3 - القرائن والشواهد الموجودة في الوثائق الرسمية . 4 - رأي الطب القانوني وبصمات الأصابع وأمثالها . 5 - وجود صور وفيلم للأشخاص حين ارتكاب الجرم أو شريط التسجيل لمكالمات الأشخاص ويتضمن بعض الاعترافات منهم . 6 - استخدام المناهج الجديدة في كشف الجرم ، أو استخدام بعض العلوم مثل التنويم المغناطيسي . الجواب : نحن نعتقد بأنّ علم القاضي إذا كان ناشئاً من أمور حسية أو قريبة من الحس فهو معتبر . ( السؤال 420 ) : إذا تعارض علم القاضي مع الاقرار والبيّنة ، فأيّهما يقدّم ؟ الجواب : يقدّم علم القاضي إذا كان ناشئاً من مبادي حسية أو قريبة من الحس . ( السؤال 421 ) : إذا وقع قتل بحضور شخص واحد ، رجل أو امرأة ، وحصل للقاضي العلم بوقوع القتل العمد بسبب شهادة ذلك الشخص ، فهل يمكنه إصدار الحكم الشرعي استناداً