ب ) إذا كان الجواب ايجابياً ، فهل أنّ علم القاضي حجّة في جميع الموارد ( الدعوى الجزائية ، المدنية ، حق اللَّه ، حق الناس ، الجرائم الجنسية وغير الجنسية ) ؟
ج ) هل المراد من القاضي هو القاضي المجتهد أم يشمل القاضي المأذون غير المجتهد ؟
د ) هل هناك تفاوت بين حصول علم القاضي قبل التصدي لأمر القضاء وبعده من حيث الحجية ؟
الجواب : أإلى د ) علم القاضي حجّة بشرط أن يكون من طريق الحس أو ما يقرب من الحس ، من قبيل ما ورد في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام ، وعلى هذا الأساس فلا يكفي العلم من طريق الرأي والظن ، ولا فرق بين القاضي المأذون وغير المأذون بشرط أن يكون المأذون مطلقاً .
( السؤال 419 ) : هل أنّ نظر القاضي حجة إذا كان مستنداً إلى علم القاضي في الأمور التالية :
1 - الاقرار أو الشهادة أقل من النصاب عند القاضي .
2 - الحوار غير الرسمي بين المتخاصمين في المحكمة وما يجري من أمور التحقيق وأمثالها .
3 - القرائن والشواهد الموجودة في الوثائق الرسمية .
4 - رأي الطب القانوني وبصمات الأصابع وأمثالها .
5 - وجود صور وفيلم للأشخاص حين ارتكاب الجرم أو شريط التسجيل لمكالمات الأشخاص ويتضمن بعض الاعترافات منهم .
6 - استخدام المناهج الجديدة في كشف الجرم ، أو استخدام بعض العلوم مثل التنويم المغناطيسي .
الجواب : نحن نعتقد بأنّ علم القاضي إذا كان ناشئاً من أمور حسية أو قريبة من الحس فهو معتبر .
( السؤال 420 ) : إذا تعارض علم القاضي مع الاقرار والبيّنة ، فأيّهما يقدّم ؟
الجواب : يقدّم علم القاضي إذا كان ناشئاً من مبادي حسية أو قريبة من الحس .
( السؤال 421 ) : إذا وقع قتل بحضور شخص واحد ، رجل أو امرأة ، وحصل للقاضي العلم بوقوع القتل العمد بسبب شهادة ذلك الشخص ، فهل يمكنه إصدار الحكم الشرعي استناداً
الفتاوى الجديدة — صفحة 119
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١١٩