تصرف المالك من أجل إجباره على دفع دينه للدائن . فجاء شخص ثالث وادّعى مالكيته للمال الموقوف ، وجاء بأدلة شرعية أيضاً على أنّ المال المذكور كان ملكاً له قبل أن يدخل في حيازة المدين . ولكن لم تحرز كيفية انتقال هذا المال إلى المدين ، ويدّعي هذا الشخص أنّه جعل هذا المال أمانة في يد المدين أو عارية مع إذنه في التصرف ولكن الدائن يدّعي ملكية المدين لهذا المال الموقوف ، ونظراً لوجود يد المدين على المال ، فهل يتمكن اعتبار الدائن منكراً وبالتالي يتوجه القسم له ، وفي هذه الصورة هل يتعلق القسم بعدم انتقال المالكية ، أم بعدم الاطلاع على انتقال المالكية ؟ أم يجب أن يكون المعترض منكراً وبالتالي يتوجه القسم له ؟
ب ) هل أنّ عقد الرهن يصحّ بمال العارية بواسطة المستعير وبدون إذن المالك وكذلك عدم إذنه بعد اطلاعه ؟
الجواب : أ ) إذا قامت بيّنة شرعية على ملكية الشخص الثالث فعلًا ، سقطت اليد عن الاعتبار ، ولكن إذا شهدت البيّنة أنّ هذا المال كان في السابق متعلقاً لذلك الشخص الثالث فلا يكفي ، ويقبل ادّعاء زوال اليد ويجب فيه القسم .
ب ) لا يجوز عقد الرهن بدون إذن المالك
( السؤال 416 ) : إذا ادّعى البائع أنّه أجرى المعاملة كرهاً ، ولكن المشتري أنكر الاكراه ، فأيّهما يقدّم ؟
الجواب : يقدّم قول المنكر ، إلّا أن يأتي المدعي بدليل شرعي لإثبات دعواه .
( السؤال 417 ) : إذا ادعت امرأة أنّ رجلًا أجنبياً أزال بكارتها ، وأنكر الرجل ذلك ، فهل في مثل هذه الحال يصحّ الاستناد إلى القواعد القضائية العامة المتعلقة بالمدعي والمنكر لإثبات أمور من قبيل أرش البكارة ومهر المثل ( مع توفر الشروط ) ؟ أم أنّ هذه المسألة من لوازم ثبوت الزنا ولا يمكن اثباتها إلّا بأدوات اثبات الزنا ؟
الجواب : تجري هنا أحكام المدعي والمنكر أيضاً .
علم القاضي :
( السؤال 418 ) : الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بعلم القاضي :
أ ) هل يستطيع القاضي في مقام القضاء العمل بعلمه ؟