خيوط الحرير ونفقات الحياكة بعهدة ذلك الشخص ، والحياكة بعهدة الحائك ، وبعد اتمام العمل وخصم النفقات المتعلقة بالعمل يكونان شريكين في الربح ، وبعد أن شرع الحائك في عمله وأنجز مقداراً من العمل قال لصاحبه : « ذهبت ليلًا إلى الصحراء ولم يكن في البيت أحد ، فجاء شخص وسرق السجادة » وفي مقابل ذلك اشتكى صاحب العمل واتّهم صاحبه بخيانة الأمانة وبعد الفحص والتحقيق أعلن المأمورون : « إنّ السرقة المدّعاة لم تؤد إلى اضرار بالقفل بل بقي كما هو ، فالظاهر أنّ هذا العمل من صنع الحائك » والسؤال هو :
نظراً لما تقدّم في شرح الواقعة وعلى فرض صحة ادّعاء الحائك ، فهل أنّه ضامن لهذه الأمانة ويجب عليه دفعها ، أم أنّ الموضوع يحل بقسم الحائك ولا يضمن الخسارة ؟
الجواب : ما دامت خيانته غير ثابتة فليس بضامن ولكن يجب عليه اليمين .
( السؤال 412 ) : في محاكم العدل وخاصة في قسم الأحكام الجزائية ، ربّما يمتنع أقرباء المتوفى أو المقتول من تحويل القسم إلى المتهم ، ويقولون : نحن لا نقبل يمينه ، فهل في هذا الفرض الذي يتوقف فيه حلّ النزاع على يمين المدّعى عليه ، يمكن للقاضي لأجل حلّ الخصومة وبسبب امتناع ولي الدم ، أن يقدم بنفسه على تحليف المدّعى عليه وبالتالي يصدر حكم البراءة له ، أم يجب أن يحكم بتوقف القضية ليحصل بالتالي للمشتكي حق تحليف المتهم ؟
الجواب : القاضي يقوم بتحليف المتهم ويعلن عن انتهاء القضية .
( السؤال 413 ) : إذا لم يقدّم المدّعي دليلًا للمحكمة لاثبات دعواه ، وطلب تحليف الطرف المقابل ، فهل يشترط في المنكر العدالة لكي يحلف ، أم أنّ العدالة ليست شرطاً في الحلف ؟
الجواب : هنا العدالة ليست شرطاً .
( السؤال 414 ) : إذا لم يكن للمشتكي بيّنة في مورد الضرب والجرح ، فهل يمكنه لإثبات دعواه في مورد القتل أن يحلف بقاعدة « اليمين والمنكر » لتقوم المحكمة بعد حلف المنكر بإصدار الحكم ببراءة المدّعى عليه أم أنّ القسم لا يجري في هذا المورد ؟
الجواب : نعم ، يجب على المدّعى عليه القسم ، وتحصل بذلك براءَته من التهمة .
( السؤال 415 ) : الرجاء بيان فتواكم الشريفة بالنسبة للأسئلة التالية :
أ ) إذا ثبت الدين في ذمّة شخص للدائن ، ولكن بما أنّه لا سبيل له على المدين فإنّ الحاكم الشرعي أصدر حكمه بتوقيف أمواله المنقولة التي كانت في يده واختياره ويتصرف بها
الفتاوى الجديدة — صفحة 117
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١١٧