المدّعي .
( السؤال 409 ) : مع الأخذ بنظر الاعتبار قاعدة « البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر » أو ما ورد في الحديث الشريف « لا يمين في الحد » فالرجاء بيان ما يلي :
أ ) في صورة فقدان البيّنة والاقرار في الأحكام الجزائية ، فهل يمكن للمشتكي مطالبة المتهم بالقسم ؟
الجواب : لامكان للقسم في الحدود والتعزيرات كما ورد في الرواية المذكورة ، ولكن في القصاص والدية قسم .
ب ) إذا كان الجواب إيجابياً ، ففي صورة نكول المتهم وردّ القسم إلى المشتكي ، فهل يمكن إصدار الحكم المقرر على المتهم بمجرّد قسم المشتكي ؟
الجواب : نعم ، تجري أحكام ردّ القسم في القصاص والديات أيضاً .
ج ) إذا أنكر المتهم ما نسب إليه من تهمة وقال : « إذا أقسم المشتكي فإنني أتحمل مسؤولية ذلك العمل » فهل يمكن الحكم على المتهم استناداً على قسم المشتكي ؟
الجواب : يجب على المنكر أن يحلف ، فإذا رفض الحلف وردّ اليمين على المشتكي ، وحلف المشتكي فإنّ دعواه ستثبت في القصاص والديات لا في الحدود والتعزيرات .
د ) إذا كان الجواب إيجابياً ، فهل أنّ الجرائم كالسرقة ، التي تتصف بكونها « حق اللَّه وحق الناس معاً » متفاوتة على مستوى اثبات الجانب المالي والجزائي ؟
الجواب : تجري أحكام اليمين المردودة بالنسبة للمسائل المالية ، ولكنّ اليمين لا مجال لها في إثبات الحد ، بل يجب إثباتها من خلال البيّنة أو الاقرار .
ه ) في مفروض المسألة هل هناك فرق بين الحدود والقصاص والديات والتعزيرات ؟
الجواب : اتضح ممّا تقدم من الجواب آنفاً .
( السؤال 410 ) : إذا ادّعى شخص أنّه تعرض للإصابة بسبب شخص آخر ، ولكنّه لم يملك شاهداً على ذلك ، وأنكر المدّعى عليه وجوده وحضوره في مكان الحادثة ، فهل يمكن الاستناد في هذه الصورة إلى القاعدة الفقهية « البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر » ؟
وهل يستطيع القاضي إحالة القسم على المتهم بدون طلب المشتكي ؟
الجواب : نعم ، يحق للقاضي طلب القسم من المنكر بصورة مستقلة .
( السؤال 411 ) : عقد شخص معاملة مع حائك السجاد الحريري ، وكانت نفقات شراء
الفتاوى الجديدة — صفحة 116
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١١٦