ويحصل من القرائن الحسية أو القريبة من الحس .
( السؤال 405 ) : هل أنّ وجود مؤسسة إلى جانب المحكمة تأخذ على عاتقها تهيئة المقدّمات من قبيل احضار المتهم والتحقيق معه ، مخالف لموازين الشرع ، أم أنّ وجود هذه الأمور بيد غير القاضي ( الذي يصدر الحكم النهائي ) لا يخالف الموازين الشرعية ؟
الجواب : إذا تمّ وضع نتائج التحقيقات لهذه المؤسسة تحت اختيار القاضي وتدخل هذه التحقيقات تحت أحد العناوين الثلاثة ، الاقرار ، البيّنة ، علم القاضي ، فلا تتنافى مع أحكام الشرع .
( السؤال 406 ) : هل أنّ فتاوى مراجع التقليد والمجتهدين وكذلك الأخبار والأحاديث الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم السلام في باب إحقاق الحق أو إثبات براءة المتهم ، نافذة وقابلة للاستناد ؟
الجواب : إذا كان القاضي مجتهداً ، أمكنه إصدار الحكم بالاستناد إلى ما ورد في المصادر الإسلامية ، وإن لم يكن مجتهداً وتولى منصب القضاء من باب الضرورة وجب عليه العمل طبقاً لفتاوى المراجع .
( السؤال 407 ) : يرى البعض أنّه : « إذا ادّعى أولياء الدم القتل العمدي ، ولكنّ المتهم أنكر العمد في القتل ، والشواهد الموجودة والمذكورة في الوثائق لا تؤدي إلى علم الحاكم الشرعي ، فإنّ الحاكم الشرعي يحق له تحليف المتهم ، أن يحكم بأنّ القتل شبه عمد أو خطأ محض ويصدر حكمه على هذا الأساس » فما هو رأي سماحتكم ؟
الجواب : من الواضح لزوم حلّ التنازع من خلال البيّنة أو علم القاضي أو بواسطة تحليف المنكر ، وهذه قاعدة كلية في جميع أبواب النزاعات ولا يجوز اصدار الحكم قبل ذلك .
د - القسم
( السؤال 408 ) : إذا لم يكن القتل العمد من موارد اللوث ، ولم يكن للمدعي بيّنة ، ووصل الدور لقسم المنكر ، فإذا امتنع المنكر عن القسم ، فما هو التكليف ؟
الجواب : يجب العمل في هذه الموارد كما في سائر موارد التنازع ، أي أن يقوم الحاكم الشرعي بعد الانتهاء من المنكر بتحويل اليمين على المدّعي ، وتثبت الدعوى بقسم