تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
الأمر في دراسة الموضوع والقاضي الذكر هو الذي يُنشئ الحكم . 2 - هل يجوز للنسوة تولي منصب القضاء للتحكيم والعمل على فصل الخصومات ؟ الجواب : فيه إشكال . 3 - نظراً لأنّ التوصل إلى حل الدعاوى يتضمن غالباً مرحلتين : المرحلة البدوية ، ومرحلة تجديد النظر ، وفي المرحلة البدوية فإنّ القاضي يصدر حكمه ، وأمّا مرحلة تجديد النظر فإنّ أكثر الموارد فيها تمثّل دراسة شكلية لموضوع المسألة ( بمعنى التحقيق في الحكم الصادر من جهة مطابقته أو عدم مطابقته مع القوانين الوضعية ) ففي هذه الصورة هل تتمكن النسوة من تولي مسؤولية القضاء لتجديد النظر ؟ الجواب : إذا كان إنشاء الحكم صادراً من الرجال فلا إشكال . 4 - بما أنّ هذه الأحكام القابلة لتجديد النظر لا يكون فيها رأي القاضي في المحكمة البدوية قطعياً ويجب في صورة اعتراف أي من الطرفين المتنازعين أن تقوم محكمة تجديد النظر بإصدار رأيها أيضاً ودراسة المسألة والتحقيق فيها سواءً كان شكلياً أو ماهويّاً ، فهل يمكن استخدام النساء في المحكمة البدوية بمنصب القاضي ؟ الجواب : في كل مورد يكون فيه الرأي النهائي للرجال فلا إشكال ، ولكنّ فسح المجال للنساء لتولي هذه المسئوليات ينتهي أخيراً لتصديهنّ لمنصب القضاء في النهاية بشكل مستقل . 5 - نظراً لأنّ شهادة المرأة في المسائل المختصة بالنساء معتبرة ، والقاضي يصدر حكمه على أساس هذه الشهادة ، فهل يمكن القول إنّ النساء في هذه الموارد لهنّ حق القضاء ؟ الجواب : إنّ مسألة الشهادة لا تقبل القياس مع مسألة القضاء .

طرق اثبات الجرم والبراءة من التهمة :

أو ب وج : الاقرار ، البيّنة ، علم القاضي

( السؤال 404 ) : هل أنّ أُسلوب القضاء في عصر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام يعدّ من الأحكام الثابتة وغير قابلة للتغيير أم أنّ غرض الشارع المقدّس هو تحقق العدالة وإحقاق الحق ، وأمّا الأُسلوب وأدوات التحقيق فهي متغيّرة وتابعة لمقتضيات الزمان والمكان ؟ الجواب : إن طريق إثبات الجرم إمّا أن يكون بالاقرار ، أو البيّنة ، أو علم الحاكم الشرعي