الفصل الخامس عشر أحكام القضاء
صفات القاضي :
( السؤال 401 ) : هل تشترط العدالة في القاضي المأذون غير المجتهد ؟ وكيف يمكن احراز هذا الأمر بالنسبة لشخص القاضي ؟
الجواب : نعم ، العدالة شرط وهي عبارة عن حالة من التقوى الباطنية التي تحفظ الإنسان من الذنوب الكبيرة والاصرار على الصغيرة ، ولا ينبغي التشدد في احرازها .
( السؤال 402 ) : إذا لم يكن القاضي مطمئناً لنفسه بالنسبة لعدالته أو حفظ هذا الشرط في نفسه بل كان يشك في ذلك ، فنظراً للحاجة المبرمة لوجود القاضي في المجتمع ، فما هو التكليف الشرعي لهذا الشخص ؟
الجواب : يجب أن يفوّض منصب القضاء إلى شخص آخر .
( السؤال 403 ) : طبقاً لأصل 167 من القانون الأساس للجمهورية الإسلامية في إيران أنّ القاضي مكلّف بالعمل طبق القانون لا على أساس اجتهاده الشخصي ، ومن جهة أخرى فإنّ القضاة المعنيين الفعليين ليسوا قضاة الشرعيين بالمعنى المذكور في الفقه ، بل عملهم يتلخص في عمل أهل الخبرة ومن باب تطبيق الموضوع على القوانين المقررة . ومع الأخذ بنظر الاعتبار هذا المعنى ومع تقدم وكثرة حضور النسوة في العلوم والموارد المختلفة ومن جملتها علم الحقوق الذي يعدّ من أركان المسائل القضائية حالياً ، فالرجاء بيان ما يلي :
1 - هل تشترط الذكورية في القضاء في النظام القضائي الموجود حالياً ؟
الجواب : نعم الذكورية شرط لازم ، على الأحوط وجوباً ، إلّا أن تستلم النسوة مقدّمات