تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
النيابي أو يتمّ دفع حصتهم بقيمة اليوم ، وضمناً لا بدّ من الالتفات إلى أنّه في الصورة الأولى والثانية فإنّ ثمن الهدي ولباس الاحرام يمكن اخراجه من مال الميت فقط ولا شيء آخر . ب ) هل يوجد بين ورثة الوالدة المرحومة من هو أجدر بالنيابة للحج عنها ؟ الجواب : إذا كانت قد أوصت فإنّ الوصي أولى ، وفي غير هذه الصورة فالأولى ما توافق عليه الورثة . ( السؤال 397 ) : إذا صار الشخص مستطيعاً ولكنّه كان يعيش في منطقة لا يوجد فيها مسجد ، فهل يمكنه صرف أموال الحج لبناء مسجد ؟ الجواب : لا يمكن صرف مال الحج الواجب لبناء مسجد ، ولكن لا مانع إذا كان الحج مستحباً بل من الأفضل أن يصرف لبناء مسجد . ( السؤال 398 ) : بما أنّ بعض الفقهاء العظام يرون حجر إسماعيل جزءاً من الكعبة ، فما حكم إقامة الصلاة الواجبة داخل الحجر ؟ الجواب : الأحوط عدم الاتيان بالصلوات الواجبة داخل حجر إسماعيل وداخل الكعبة ، ولكن لا مانع من الصلاة المندوبة بل الاتيان بها هناك أفضل . ( السؤال 399 ) : إذا وجب عليه الحج وكان هناك فقير من أرحامه أو جيرانه بحاجة لمساعدة مالية ، وبما أنّ هذا المكلّف يعيش ظروفاً مالية صعبة بحيث لا يمكنه أن يساعد ذلك الشخص الفقير ويحج أيضاً في نفس الوقت ، فأيّهما أفضل وأقرب للخير والصلاح ؟ الجواب : من وجب عليه الحج يجب أن يحج ، ويمكنه أن يساعد الآخرين بواسطة الوجوه الشرعية المتعلقة بأمواله . ( السؤال 400 ) : في السنوات الأخيرة أخذت المصارف تدفع أرباحاً للودائع المالية المتعلقة بالحج والعمرة عندها ، فالرجاء بيان ما يلي : أ ) ما حكم استلام هذه الفائدة ؟ ب ) هل يتعلق الخمس بهذه الفوائد المذكورة إذا حالت السنة الخمسية عليها ؟ الجواب : نظراً إلى عدم وجود معاهدة بين الناس وإدارة الحج بالنسبة للفوائد والأرباح المذكورة ، وأنّهم وضعوا هذه الأموال في المصارف بمحض اختيارهم فلا إشكال ، وإذا كانت هذه الفوائد تمثّل جزءاً من نفقات الحج فلا يتعلق بها الخمس . ج ج‍