تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
للنساء في حال الاحرام ، فهل يجب على الوليّ عند احرام البنت الصغيرة غير المميزة أن يلبسها لباس الاحرام أيضاً ؟ الجواب : نعم يجب ذلك . ( السؤال 395 ) : ما مقدار لباس البنت الصغيرة في حين الطواف ؟ الجواب : الأحوط أن يكون بمقدار اللباس المتعارف للنساء .

أسئلة متنوعة :

( السؤال 396 ) : كانت والدتي مستطيعة للحج وقد سجلت اسمها لحج التمتع في السنة الماضية ، ولكنها ماتت مع الأسف بعد تسجيل اسمها ، والورثة عبارة عن أنا وأخوين وبنت واحدة ، وماتت أختي بعد وفاة والدتنا ، والآن ظهرت القرعة باسمها في هذه السنة ، فوافق اخوتي على أن أحج نيابة عنها ( بصفتي الابن الأكبر ) ولكنّ زوج أختي المتوفاة الذي يدّعي أنّه أحد ورثة والدتي ( من خلال وفاة أختي زوجته بعدها ) فلم يرض بالحج المذكور ، واشترط أن ندفع له حصته من الميراث من قيمة الحج الفعلية في السوق الحرة ، فنظراً لما تقدم من المسألة نرجو بيان ما يلي : أ ) هل يتمّ دفع نفقات الحج المذكور ( الذي ذكر طبقاً لما ورد في العريضة المذكورة ) من أصل التركة أم من الثلث ؟ الجواب : هذه المسألة لها صور عديدة : 1 - أن تكون والدتكم مستطيعة للحج ولكنها تماهلت في الأمر ، ففي هذه الصورة وجب عليها الحج ولا بدّ من أخذها من التركة ، ولكن يجب تبديل الحج البلدي إلى الحج الميقاتي ، ويقسّم التفاوت فيهما بين الورثة إلّا أن يرضى الورثة بذلك . 2 - أن لا تكون والدتكم مستطيعة إلّا من خلال التسجيل الرسمي ، ولكنها أوصت أن يحج عنها بواسطة ذلك التسجيل الرسمي . فإذا كانت هذه الوصية لا تزيد على ثلث التركة فيجب العمل بها ولا يحق للورثة المنع منها . 3 - أن لا تكون مستطيعة للحج بصورة حرّة وغير رسمية ، ولا أنّها أوصت بذلك بل سجلت اسمها للحج فقط ، ففي هذه الصورة لا يجب عليها الحج ويتعلق المبلغ الذي دفع لإدارة الحج للتسجيل الرسمي بجميع الورثة ، ويجب على الورثة إما أن يرضوا بهذا الحج
الفتاوى الجديدة — صفحة 111 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان