تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
حوادث المرور ) حسب حكم الشارع المقدّس هي سنتان ، فهل يسمع طلب الإعسار من الجاني قبل انتهاء المهلة المقرّرة ؟ الجواب : لا حاجة إلى طلب الإعسار قبل انقضاء المهلة المقرّرة . إذا طرح هذا الطلب فيؤثّر في ما بعد ذلك . أمّا بخصوص دية الأعضاء فما لم تكن كبيرة فالأحوط وجوباً المبادرة لدفعها . وإذا كانت كبيرة ( حوالي ثلث الدية أو أكثر ) فيسري عليها التوقيت المذكور . ( السّؤال 1668 ) : ارتكب زيد قتلًا شبه عمد بسبب قلّة الحذر في السياقة سنة 1371 وكان ذلك في شهر محرّم الحرام . فتح للقضيّة ملفّ ولكن التهاون أو الخطأ من موظّفي المحكمة أدّى إلى عدم صدور الحكم بشأنها وأُودعت الارشيف بالرغم من أنّها كانت جاهزة ومكتملة ونتيجة لمتابعة زيد ( المتّهم ) عثر على الملفّ سنة 1376 وفي سنة 1377 - حكمت المحكمة بدفع الدية وثلثها . فهل يجب على زيد شرعاً أن يدفع الدية المقرّرة على أساس الأسعار بعد سنتين من تاريخ وفاة المتوفّى أم على أسعار وقت صدور الحكم ؟ الجواب : يجب الدفع بسعر اليوم ولكن ما دام المسؤولون في المحكمة هم سبّب الضرر الملحق به فيكونون ضامنين للفرق .

حالات دفع الدية من بيت المال :

( السّؤال 1669 ) : يرجى الإجابة على السؤالين التاليين : ( أ ) : تريد أسرة القتيل أن تعطي نصف دية القاتل طلباً للقصاص ، فإذا عجز أولياء الدم عن دفع المبلغ فهل يجوز دفعه من بيت المال ؟ الجواب : لا يجوز . ( ب ) : في الحالات التي يكون لعدم القصاص آثار سياسيّة واجتماعيّة ، هل يجوز دفع فرق الدية من بيت المال إذا عجز أولياء الدم عن الدفع ؟ الجواب : لا بأس في ذلك إذا وافق أولياء الدم على القصاص . ( السّؤال 1670 ) : حكم على قاتل بدفع دية . وبعد دفع بعضها ادّعي الإعسار وأيّدت المحكمة ذلك وحوّلت المتبقّي من الدية إلى بيت المال ، فراجع أولياء الدم بيت المال الذي دفع لهم