( السّؤال 1680 ) : انتحر شخص ونسب السبب إلى شخص معيّن ، كأن تكون امرأة كتبت ملاحظة تقول بأنّها انتحرت بسبب زوجها ، أو أنّ الشخص الفلاني وجّه لي كلاماً دفعني إلى الانتحار فهل يتحمّل الشخص الدافع للانتحار ديتها ؟
الجواب : الانتحار عمل سيئ للغاية والذي يهيئ أرضية يرتكب اثماً كبيراً ، ولا دية عليه .
( السّؤال 1681 ) : هل تتعلّق الدية بقطع جوارح الميّت ؟
الجواب : نعم تتعلّق به الدية .
( السّؤال 1682 ) : تنصّ المادّة 301 من قانون العقوبات الإسلامي وكتاب الدّيات على أنّ « دية المرأة والرجل متساويتان حتّى تبلغ الدية ثلث الدية الكاملة ، حينئذ تنصّف دية المرأة » ، فإذا كانت مصاريف العلاج متساوية للرجل والمرأة ، بل إنّها في النساء أعلى منها في الرجال أحياناً ( لمراعاة الدقّة والجمال والاهتمال الخاصّ بالعلاج من حيث تأثيره المستقبلي على الإناث ) فما هو حكم الشرع ؟ بعبارة أخرى : دية المرأة هي نصف دية الرجل الكاملة ولكن مصاريف الدواء والعلاج لكليهما متساوية وهي للمرأة أعلى من الرجل أحياناً ، فما الحكم الشرعي ؟
الجواب : إذا كانت المصاريف الضروريّة أكبر من الدية فيجب دفعها من قبل الجاني سواء كان رجلًا أو امرأة .
( السّؤال 1683 ) : إذا لم تبلغ دية المرأة ثلث الدية الكاملة وبلغ مجموع الدية والأرش الثلث ، فهل ينصّف المجموع كذلك ، أم أنّ التنصيف ينحصر في بلوغ الدية ثلث الدية الكاملة ؟
الجواب : لا فرق بين الدية والأرش في هذه المسألة ولا يصحّ احتساب المجموع إلّا إذا كان الاثنان يخصّان جريمة واحدة .
( السّؤال 1684 ) : يرجى الإجابة عن السؤالين التاليين عن الأرش :
1 - هل للأرش كالدّية مهلة للدفع ؟
الجواب : إذا كان قليلًا فلا مهلة له ، أمّا إذا كان كثيراً ( أكثر من ثلث الدية الكاملة مثلًا ) فيدفع ثلثه في السنة الأولى ويدفع الباقي ( إذا كان أقلّ من الثلث ) في السنة الثانية .
2 - هل يقلّل إلى النصف إذا بلغ الثلث ؟ وهل الأرش أصلًا هو الدية غير المعيّنة وله آثاره
الفتاوى الجديدة — صفحة 449
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٤٩