بالطلقة . وهبتنا امّه سهمها من الدية ، أمّا سهم زوجته وولديه فأُحيل لحكم الشرع ، ولكن الامّ عادت لتطالب بسهمها متأثّرة لتحريضات الناس :
( أ ) : هل يجوز لُامّ القتيل أن تعود للمطالبة بسهمها من الدية ؟
الجواب : لا يجوز لها ذلك بعد العفو .
( ب ) : هل يستحقّ القاتل القصاص أم يدفع الدية ؟
الجواب : لامكان للقصاص على فرض المسألة بل تجب الدية وهي على عاتق القاتل .
( ج ) : هل يكون صديقي محمّد شريكاً في الدية إذا كان هو الذي أخذني للصيد وأمرني بالرمي ؟
الجواب : لا مسئوليّة عليه وهو ليس شريكاً في الدية .
العاقلة :
( السّؤال 1661 ) : ما هي العاقلة ؟ وكيف تكون قابلة للتعميم والتطبيق في الحالات الطبية ؟ ( الحالات التي يكون فيها العامل هو الطبيب والفريق الطبي ولم يأخذوا البراءة من المريض ولا من أهله قبلًا ) .
الجواب : العاقلة هم أقارب الشخص من جهة الأب وتشمل الاخوة والأعمام وأبناء الأعمام ، والأحوط أن يشارك فيها والده وأبناؤه ويقتسمون دية القتل الخطأ ليسهل دفعها وتشمل كلّ من يرتكب القتل الخطأ .
( السّؤال 1662 ) : في حالة امتناع العاقلة عن دفع الدية فهل يجوز سجن العاقلة ؟ وهل يجوز القبض عليهم وإصدار حكم بحقّهم لمنع هروبهم ؟
الجواب : الدية كباقي الديون ، إذا امتنع المحكوم بها عن دفعها مع قدرته على ذلك فيجوز سجنه ويمهل في حالة عدم القدرة على الدفع .
( السّؤال 1663 ) : إذا كان عاقلة الجاني مجنوناً ، فهل يجوز أخذ الدية من ماله عن طريق المحكمة ؟
الجواب : لا يجوز .