تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
بالطلقة . وهبتنا امّه سهمها من الدية ، أمّا سهم زوجته وولديه فأُحيل لحكم الشرع ، ولكن الامّ عادت لتطالب بسهمها متأثّرة لتحريضات الناس : ( أ ) : هل يجوز لُامّ القتيل أن تعود للمطالبة بسهمها من الدية ؟ الجواب : لا يجوز لها ذلك بعد العفو . ( ب ) : هل يستحقّ القاتل القصاص أم يدفع الدية ؟ الجواب : لامكان للقصاص على فرض المسألة بل تجب الدية وهي على عاتق القاتل . ( ج ) : هل يكون صديقي محمّد شريكاً في الدية إذا كان هو الذي أخذني للصيد وأمرني بالرمي ؟ الجواب : لا مسئوليّة عليه وهو ليس شريكاً في الدية .

العاقلة :

( السّؤال 1661 ) : ما هي العاقلة ؟ وكيف تكون قابلة للتعميم والتطبيق في الحالات الطبية ؟ ( الحالات التي يكون فيها العامل هو الطبيب والفريق الطبي ولم يأخذوا البراءة من المريض ولا من أهله قبلًا ) . الجواب : العاقلة هم أقارب الشخص من جهة الأب وتشمل الاخوة والأعمام وأبناء الأعمام ، والأحوط أن يشارك فيها والده وأبناؤه ويقتسمون دية القتل الخطأ ليسهل دفعها وتشمل كلّ من يرتكب القتل الخطأ . ( السّؤال 1662 ) : في حالة امتناع العاقلة عن دفع الدية فهل يجوز سجن العاقلة ؟ وهل يجوز القبض عليهم وإصدار حكم بحقّهم لمنع هروبهم ؟ الجواب : الدية كباقي الديون ، إذا امتنع المحكوم بها عن دفعها مع قدرته على ذلك فيجوز سجنه ويمهل في حالة عدم القدرة على الدفع . ( السّؤال 1663 ) : إذا كان عاقلة الجاني مجنوناً ، فهل يجوز أخذ الدية من ماله عن طريق المحكمة ؟ الجواب : لا يجوز .
الفتاوى الجديدة — صفحة 444 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان