تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
نصف المبلغ المفروض دفعه لقلّة الموجود من المال لديه ، فهل يجوز لهم العودة لمطالبة القاتل بالمتبقّي ؟ الجواب : إذا أصبح القاتل ذا مال فلهم أن يطالبوه بالباقي . ( السّؤال 1671 ) : إذا كان القتل غير متعمّد سببه حادث مروري وبعد انتهاء مهلة دفع الدية ( مدّتها سنتان ) ادّعى المحكوم الإعسار وثبت لدى المحكمة بعد التحقيق في الأمر صحّة ادّعائه وانّه لن يكون قادراً حتّى في المستقبل على الدفع ، وكان أولياء الدم عدداً من الصغار يعيشون ضائقة مالية ، فهل يجوز الحكم بدفع الدية من بيت المال ؟ إذا كان رأيكم بالإيجاب ، فيرجى بيان مستند الحكم . الجواب : يجب دفع الدية من بيت المال ودليله الروايات التي تصرّح بأنّه « لا يبطل دم امرئ مسلم » إضافة إلى ذلك فانّ الحالة التي تتحدّث عنها بعض الروايات هي الحالة الواردة في السؤال . ( السّؤال 1672 ) : إذا توفّي المحكوم بالدّية وعجز ورثته عن دفعها من تركته ، فهل يجوز دفعها من بيت المال ؟ الجواب : نعم يجب دفعها من بيت المال . ( السّؤال 1673 ) : إذا عفى أكثر ورثة القتيل عن القاتل المحكوم بالإعدام ، أمّا الباقون فلا هم قادرون على دفع سهم الدية عن باقي الورثة ولا يعفون عن القاتل ، فهل يجوز لهم أخذ المبلغ من بيت المال ؟ إذا لم يكن ذلك جائزاً فهل يعفى القاتل من القصاص بدفع سهم الدية للورثة المعترضين ؟ الجواب : لا موجب لأخذه من بيت المال على فرض المسألة . فإذا رضي البعض وامتنع الآخرون فيجب إطلاق سراح القاتل بعد أخذ وديعة كافية منه . ( السّؤال 1674 ) : في القتل شبه العمد ، تؤخذ الدية من أقرباء القاتل إذا كان معسراً ، ومع مراعاة الأقرب فالأقرب وإعسار الأقرباء تؤخذ من بيت المال ، فهل ينحصر الموضوع المذكور بالقتل أم يشمل غيره أيضاً ؟ فمثلًا إذا فقد شخص 90 % من قدرة إحدى عينيه على الإبصار أو فقد بصر عينه بالكامل وكان الجاني معسراً وكذلك أقرباؤه فهل تدفع الدية من بيت المال ؟