تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
( السّؤال 1664 ) : إذا اتّهم غير البالغ بقتل العمد أو الجرح العمدي دون القتل وفوق الموضحة وأقرّ بعد البلوغ بجرمه وثبت جرمه بالإقرار ، فهل تكون الدية على العاقلة أم تكون عليه لإقراره ؟ وهل يختلف الحكم بكون الملاحقة قبل البلوغ والإقرار بعده أو الملاحقة بعد البلوغ والإقرار بعده ؟ وهل هناك فرق بين المميّز وغير المميّز والمراهق وغير المراهق ؟ الجواب : لا أثر للإقرار بعد البلوغ في حالات كون الدية على العاقلة لا بالنسبة للعاقلة لأنّ الإقرار ضدّهم ، ولا بالنسبة للمقرّ لأنّ المفروض هو عدم تحمّله دية الجريمة المذكورة ، أمّا في حالات تحمّل الجاني الدية بنفسه ( أي ما دون الموضحة ) فالإقرار مؤثّر ، ولا فرق بين المميّز وغير المميّز والمراهق وغير المراهق .

كيفية دفع الدية :

( السّؤال 1665 ) : يرجى الإجابة عن الأسئلة الآتية : 1 - ارتكب شخص قتلًا شبه عمدي وهو في السجن منذ سنة وبضعة أشهر والاختلاف حول متى تكون الدية حالّة . هل من وقت وقوع الجريمة أم عند صدور حكم المحكمة ؟ 2 - بانقضاء نصف فترة أداء الدية ، هل يصبح نفس هذا المقدار من الدية حالًّا ؟ الجواب : يحتسب من زمن وقوع الجريمة ، ولا تكون الدية حالّة ما لم تنقض كلّ مدّة الأقساط . ( السّؤال 1666 ) : بالرغم من أنّ الفتوى المشهورة عن الفقهاء العظام ( رضوان اللَّه عليهم ) بأنّ احتساب الدية يكون يوم الأداء إلّا أنّ المحاسبة مؤخّراً صارت على أساس تاريخ صدور الحكم وقطعيّته وذلك استناداً إلى رأي بعض الأساتذة وكبراء العصر الحالي وربّما كان ذلك لغرض وضع نظام خاصّ لدفع الدية . فما رأي سماحتكم في معيار احتساب مبلغ الدية ، هل هو يوم الأداء ، أم يوم صدور الحكم أم يوم وقوع الحادث ؟ الجواب : إذا حوّلت الدية إلى مبلغ فيجب أن يكون بسعر يوم الأداء إلّا إذا اتّفق الطرفان على غير ذلك . ( السّؤال 1667 ) : مهلة دفع دية القتل والجراحات شبه العمدية ( كالجراح الناجمة عن