تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
الجواب : لا دليل لدينا على أخذ الدية من الأقرباء أو بيت المال في غير القتل .

مسائل متفرّقة في الدّيات :

( السّؤال 1675 ) : هل تعتبر الدية في العقوبات الإسلاميّة غرامةً ، أم نوعاً من تعويض الخسائر الماديّة الحاصلة من الجاني ؟ الجواب : ظاهر الأدلّة على أنّ لها الصفتين كليهما . فهي تعويض وردع في الوقت نفسه ، لذا فانّ أحد أسمائها العقل والذي يعني الردع . ( السّؤال 1676 ) : حكم على شخص بدفع الدية فأعطى بعضها فقط أو أعطاها كلّها فإذا لم تكن الدية ديناً برأي القانون والعلماء بل نوع من العقوبات فهل تسقط عن المحكوم إذا توفّي ؟ إذا لم يكن كذلك فكيف يتمّ تحصيلها ومن يتحمّلها ؟ الجواب : الدية دَين وعقوبة . لذا يجوز أخذها من باقي أموال القاتل إذا مات كباقي الديون . ( السّؤال 1677 ) : لما ذا قرّر الإسلام للمرأة نصف الدية ونصف الإرث ؟ الجواب : دم المسلمة والمسلم محترم ، ولكن بما أنّ الدية هي تعويض لخسارة مادّية وأنّ الخسارة الناجمة عن فقدان الرجال في العوائل أكبر من خسارة فقدان النساء لذا فقد جعل الشارع المقدّس دية الرجل ضعف دية المرأة . وبما أنّ تكاليف المعيشة في الغالب على عاتق الرجل لا المرأة لذا جعلت حصّة الرجل من الميراث ضعف حصّة المرأة ويمكنكم الوقوف على مزيد من التفصيل في هذا الباب في التفسير الأمثل ذيل الآية 12 سورة النساء « 1 » . ( السّؤال 1678 ) : اتّصل شخص بالمحكمة وقال : إنّه أنفق ما قيمته 200000 تومان من الأدوية والعلاج على ( زيد ) الذي ضربه فجرحه ، فهل يجوز استقطاع هذا المبلغ من الدية ؟ الجواب : لا بأس في ذلك إذا تمّ بالاتّفاق مع المجني عليه . ( السّؤال 1679 ) : زنت امرأة أو بنت برغبتها ( والعياذ باللَّه ) وانتشر خبر زناها بين الناس فانتحرت فهل يتحمّل الزاني ديتها ؟ الجواب : الزاني مرتكب لإثم كبير جدّاً ، ولكنّه غير مسؤول عن الدية .
هامش
( 1 ) التفسير الأمثل : ج 3 ص 125 .
الفتاوى الجديدة — صفحة 448 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان