تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
( السّؤال 1657 ) : حملت امرأة من اتّصال جنسي غير شرعي ممّا عرّضها إلى ضغط نفسي شديد فهل يجوز إسقاط الجنين في مثل هذه الحالة ؟ الجواب : لا يجوز إسقاط الجنين إلّا إذا أدّى الاحتفاظ به إلى مرض شديد للمرأة أو إصابتها بمرض نفسي حيث يجوز إنهاء حملها شريطة أن يكون الجنين في أشهره الأولى . ( السّؤال 1658 ) : حملت فتاة من زنا ( والعياذ باللَّه ) فجرى إجهاضها حفظاً لماء الوجه بموافقتها وتعاونها ( وكان الجنين ذكراً في الشهر السابع ) فكم تبلغ ديته ؟ ومن الذي يقبضها ؟ الجواب : إذا كانت قد تناولت عقاراً وأسقطته فتقع الدية عليها وإذا كان الطبيب هو المتكفّل بالإجهاض فعليه تقع الدية ومقدارها على الأحوط وجوباً دية ابن حلال فإذا كان ذكراً فديته كاملة وإذا كان بنتاً فنصف الدية الكاملة . والدّية هنا تدفع لحاكم الشرع لينفقها في مصالح المسلمين ، والفاعل آثم في جميع الأحوال . ( السّؤال 1659 ) : حملت فتاة من زنا ( والعياذ باللَّه ) وبلغ حملها الشهر السابع . فذهبت إلى الطبيب للإجهاض حفظاً لماء الوجه وكان بصحبتها أحد أقاربها مع جدّتها وأحد أقارب الولد الذي ادّعت أنّها حملت منه بالإضافة إلى سائق المركبة التي أقلّتهم إلى الطبيب الذي قام بالإجهاض بموافقة البنت ، فمن هو المسؤول عن الدية ؟ وما هي عقوبة الأشخاص الأربعة الذين رافقوا البنت ؟ الجواب : لا يجوز إسقاط ابن الزنا ، والدّية على عاتق الطبيب على فرض المسألة ولا مسئوليّة على من ساعدها في ذلك من حيث الدية ولكنّهم يستحقّون التعزير لمعاونتهم على الحرام .

العفو من الدية :

( السّؤال 1660 ) : اقترح صديقي أن نذهب للصيد وكان الجو ممطراً والأرض مغبرة فسرنا متلاصقين وشاهدنا على الجبل شبحاً فقال صديقي محمّد : « إنّه عقاب فارمه ! » فسدّدت عليه وأصبته فاختفى العقاب . جلست أسفل الجبل وذهب محمّد لجلب الصيد وعندما صعد ناداني فذهبت لأرى شخصاً اسمه محمّد حسين ممدداً وقد فارق الحياة متأثّراً