تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
دية الرجل أوّلًا ، فإذا كان القتل في شهر من الأشهر الحرم وبالنظر لحكم تغليظ الدية فهل يدفع نصف دية الرجل في الشهر الحرام ، أم نصف دية الرجل في غير الشهر الحرام ؟ الجواب : يجب دفع نصف الدية الاعتيادية للرجل .

دية الجنين :

( السّؤال 1654 ) : قُتلت امرأة في حادث اصطدام غير متعمّد ومات الجنين الذي في بطنها ، فهل يجب على القاتل أن يدفع دية الاثنين ؟ الجواب : نعم يدفع دية الاثنين . ( السّؤال 1655 ) : إذا كان الجنين المسقط توأماً فكيف تدفع ديته ؟ بمقدار جنين واحد أم بعدد الأجنّة ؟ الجواب : لكلّ جنين دية . ( السّؤال 1656 ) : يرجى الإجابة على الأسئلة التالية : 1 - بالنظر لتقدّم الطب في التلقيح خارج الرحم ( آي - في - أف ) ، هل يختلف زمان حلول الروح في هذا الجنين مع زمان حلول الروح في الجنين ببطن امّه إذا كان مجموع المدّة التي يقضيها قبل الولادة هي تسعة أشهر ؟ الجواب : يجب أن تكشف التحاليل عمّا إذا كان الجنين في الشهر الرابع له إحساس وحركة وهي علامات حلول الروح في الجنين أم لا ؟ وقد يكونان متشابهين أو مختلفين . 2 - إذا كانت الخلايا المطلوبة الخاصّة بالرجل أو المرأة أو الاثنين لغرض عقد النطفة مجلوبة من البنك المختصّ وبعضها يحضّر من أشخاص مجهولين ، فهل يعتبر الجنين ابن حلال ؟ الجواب : لا يعتبر ابن حلال إلّا الناتج من نطفة الزوج والزوجة الشرعيين ، أمّا ما عداه فليس بحكم ابن الحلال ولا يجوز تركيب نطفتين أجنبيتين . 3 - هل لإسقاط مثل هذا الجنين دية ؟ الجواب : لا يجوز اسقاطه .
الفتاوى الجديدة — صفحة 442 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان