الجواب : ظاهر الأدلّة الشرعيّة أنّ الدية هي تعويض لجميع هذه الأشياء ولا يلزم إضافة شيء لها . أمّا إذا اضطرّ المجني عليه إلى مصاريف يعتبرها العرف ضرورية لإزالة العيوب الظاهرية وكانت المصاريف أعلى من الدية فيجوز له أن يأخذ الفرق من الجاني ، إضافةً إلى ذلك إذا كان التشويه كبيراً فالأحوط دفع الأرش .
( السّؤال 1649 ) : جرح طفل وجه طفل آخر بالحجارة وكان الجرح - حسب تقرير الطب العدلي - من نوع « الدامية » والدّية ناقتان . فهل يستطيع ولي الطفل إسقاط الدية ؟
الجواب : لا يجوز للولي إسقاط دية الطفل إلّا إذا كان في ذلك مصلحة هامّة للطفل .
( السّؤال 1650 ) : أقرّ المتّهم بأنّه صفع الشاكي ولم يتبيّن إن كانت الضربة قد أدّت إلى تغيير لون البشرة أم لا ، أو لم يتبيّن مقدار التغيّر ، فما يكون التكليف ؟
الجواب : يجب الاكتفاء بالحدّ الأدنى المؤكّد من الدية .
( السّؤال 1651 ) : إذا ألحق الضرر بنفسه ( القصد من الضرر تغيير لون الجلد أو الخدش ) فكيف تكون ديته ومن الذي يدفعها ؟
الجواب : لا دية على الإضرار بالنفس وإن كان ذنباً في الكثير من الحالات .
تغليظ الدية :
( السّؤال 1652 ) : حول تغليظ الدية في الأشهر الحرم :
1 - هل يخصّ تغليظ الدية القتل العمد فقط ، أم يشمل القتل شبه العمد والخطأ المحض كذلك ؟
الجواب : لا فرق ، وان كان الأفضل التصالح على الزيادة في دية الخطأ وشبه العمد .
2 - هل يختصّ هذا الحكم بالمسلمين ، أم يشمل أهل الكتاب أيضاً ؟
الجواب : الأحوط أن تدفع دية أهل الكتاب بالتغليظ أيضاً .
3 - هل يؤثّر جهل القاتل بالحكم أو الموضوع في تغليظ الدية ؟
الجواب : لا يؤثّر .
( السّؤال 1653 ) : قتل رجل امرأة ووجب على أولياء الدم لتنفيذ القصاص أن يدفعوا نصف