( أ ) : هل هذه الضربة قابلة للقصاص ؟
الجواب : هذه الضربة ليست قابلة للقصاص .
( ب ) : إذا لم تكن كذلك فكم تكون ديتها وقد ثبت أنّها من نوع المأمومة حسب التقرير الطبي وما صاحبها من أعراض وعوق بنسبة 10 % ؟
الجواب : دية هذه الضربة هي ثلث دية القتل ، أمّا العوق فلا دية عليه . أمّا النسيان فله أرش يتناسب مع مقداره أي يقاس مع مجموع دية العقل والانتباه وهي الدية الكاملة وتدفع الدية بهذه النسبة .
( السّؤال 1645 ) : هل تنطبق المنقّلة ( الجراحات التي يتعذّر علاجها إلّا بنقل العظام ) على جميع أعضاء البدن أم تختصّ بدية جراحات الرأس والوجه ؟
الجواب : لا فرق بين أعضاء الجسم ، وفي كلّ حالة تبلغ الدية 15 % من دية العضو .
( السّؤال 1646 ) : في الجائفة التي تؤدّي إلى الشلل أيضاً ، أي الدّيات يجب أن تحتسبها المحكمة : دية الجائفة أم الشلل أم كليهما ؟
الجواب : يجب دفع الديتين .
( السّؤال 1647 ) : إذا وقعت الخارصة أو الدامية وأمثالها في الكفّ فهل عليها أرش أم تحتسب بنسبة دية اليد .
الجواب : الظاهر أن يدفع لها أرش .
( السّؤال 1648 ) : تعلمون أنّ دية جراح الرأس والوجه تختلف حسب أنواعها وقانون العقوبات الإسلامي يقدّر دية لكلّ حالة ، فدية الخارصة ( خدش البشرة بدون خروج الدم ) مثلًا ناقة واحدة ، ودية الموضحة ( الجرح الذي يخترق اللحم ويزيح القشرة المغلّفة للعظم ويكشف العظم ) هي خمس نوق ، وهكذا . . . فبما أنّ الأرش لا يقرّر في الجراح وغيرها إلّا إذا لم يقرّر الشارع لها أيّة دية ، فالسؤال هو : إذا أصيب الوجه بجرح ( من أي نوع كان ) والتأم الجرح وبقي أثره على الوجه ( بشكل ظاهر للعيان ) وهو من ناحية أخرى يشكّل نقصاً في جمال الوجه ، فهل يجوز لحاكم الشرع في مثل هذه الحالات أن يلزم الضارب بأرش ( عن تشويه الجمال ) إضافةً إلى الدية المقرّرة ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 440
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٤٠