تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
مستقلّة وصحيحة بالشرائط الآتية سواءً كان التأمين على البضائع التجارية أو على العمارات والسيارات والسفن والطائرات أو كان التأمين للموظفين والعمّال أو التأمين على العمر وأمثال ذلك ممّا هو متعارف في عرف العقلاء . ( المسألة 2439 ) : يشترط في طرفي التأمين أن يكونا بالغين وعاقلين ويكون عقد التأمين عن إرادة واختيار وأن لا يكون أي منهما سفيهاً ، ومضافاً إلى ذلك يجب تعيين جميع الخصوصيات في عقد التأمين ومنها : 1 - تعيين مورد التأمين وأنّه السيارة الفلانية أو البناية الفلانية والشخص الفلاني . 2 - تعيين طرفي العقد . 3 - تعيين الأقساط التي يدفعها المؤمن له . 4 - تعيين زمان التأمين وأنّه مثلًا من اليوم الفلاني إلى مدّة سنة كاملة . 5 - تعيين الأخطار الموجبة للخسارة كالحرق أو الغرق أو السرقة أو الأمراض أو الوفاة أو نحو ذلك . 6 - تعيين المبلغ الذي يجب أن يدفع على الشيء المؤمّن مثلًا انّ البيت الفلاني تمّ تأمينه بمبلغ مليوني دينار أو أقلّ أو أكثر أو يتمّ تعيين قيمة التأمين بسعر اليوم بشكل عادل ، وعلى كلّ حال يجب مراعاة الأصول الكليّة في التأمين المتعارفة في عرف العقلاء . ( المسألة 2440 ) : يجوز إجراء صيغة التأمين بأي لغة كانت أو يتمّ عقد التأمين بامضاء العقد على الورقة .

5 - أحكام التلقيح

( المسألة 2441 ) : لا إشكال في تلقيح ماء الرجل في رحم زوجته إذا أُخذ بآلة وأدوات متعارفة ولكن يجب أن تكون مقدّمات ذلك العمل مشروعة ومباحة