تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
في الأعمال التجارية أو الإنتاجية لكي يمكنها تسديد نفقات الصندوق من منافع هذه النشاطات المالية أو لتأمين القروض ، فهذا العمل يكون مباحاً إذا علم بذلك أصحاب الأموال وأذن في ذلك وأن يكون الربح الحاصل من هذه المعاملات يصرف على نفقات البنك خاصة .

2 - الكمپيالات

( المسألة 2429 ) : الكمپيالة هي ورقة معتبرة ولكنّها ليست من النقود بل هي سند ووثيقة للقرض ولذلك تكون المعاملة بها نفسها باطلة وهي على قسمين . 1 - ( الكمپيالة الحقيقية ) وهي الوثيقة التي يعطيها الشخص المدين في مقابل القرض . 2 - ( الكمپيالة المجازية ) وهي التي يعطيها الشخص إلى آخر دون أن يكون في مقابلها قرض والمقصود منها أن يعطي هذه الورقة إلى شخص ثالث ويأخذ منه مبلغاً نقداً مع نقيصة . ( المسألة 2430 ) : لو تعامل على الكمپيالة الحقيقية بمبلغ أقلّ منها كما لو كانت الكمپيالة في مقابل ألف درهم ولمدّة ثلاثة أشهر فتعامل عليها بتسعمائة درهم نقداً فهو في الحقيقة أعطى ألف درهم في ذمّة المدين بتسعمائة درهم نقداً فلا إشكال في هذه المعاملة ، ويقال لها تنزيل الكمپيالة ، ولكن المعاملة على الكمپيالة المجازية والصورية المذكورة ، لا تخلو من إشكال لأنّها لا تعبّر عن قرض حقيقي ، وما ذكر من طرق للتخلّص من هذا الإشكال لا تخلو بدورها من إشكال أيضاً . ( المسألة 2431 ) : لكلّ من بيده ورقة الكمپيالة حقّ الرجوع في المال على صاحب الإمضاء في هذه الوثيقة ، يعني إذا لم يؤدّ الذي دفع الكمپيالة دينه بالوقت المحدّد فانّ الدائن له الحقّ في أخذ دَينه من الشخص الذي أمضى هذه الكمپيالة ،