تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
إجارة ملكه إلى شخص آخر حتّى لو انتهت مدّة الإجارة ، ولكن إذا رضي المستأجر الأوّل الذي دفع السرقفلية بذلك جاز له إجارة الملك إلى شخص آخر وللمستأجر الأوّل الحقّ في أن يضع السرقفلية في اختيار شخص آخر سواء كان بقيمته أكثر أو أقل . ( المسألة 2435 ) : إذا انتهت مدّة الإجارة التي أخذ السرقفلية عليها وجب على المالك تجديد الإجارة إلى ذلك المستأجر أو إلى شخص آخر بموافقته ويكون مقدار مال الإجارة بصورة عادلة وتحت نظر الخبراء الموثوقين . ( المسألة 2436 ) : لو استأجر ملكاً ولم يدفع السرقفلية فليس له الحقّ بعد انتهاء مدّة الإجارة أن يقيم في ذلك المكان بدون إذن صاحب الملك ، وإذا لم يخرج منه كان غاصباً وضمن الملك وضمن أجرة المثل ، سواءً كانت مدّة الإجارة الأولى قصيرة أو طويلة وسواءً ارتفعت قيمة الملك في مدّة الإجارة أم لا ، وإذا استأجر شخص آخر الملك من هذا المستأجر فالإجارة باطلة إلّا أن يوافق صاحب الملك على ذلك . ( المسألة 2437 ) : إذا استأجر ملكاً ودفع سرقفليته إلى صاحب الملك لمدّة معيّنة فما دامت المدّة باقية جاز له أن يؤجر هذا الملك إلى شخص آخر بذلك المبلغ من الإجارة ولكن يجوز له أخذ أي مقدار من السرقفلية من المستأجر الثاني بالتوافق معه ، وكذلك يشترط إذن صاحب الملك في انتقال مورد الإجارة إلّا أن يكون صاحب الملك قد فوّض للمستأجر ذلك الحقّ منذ البداية .

4 - التأمين

( المسألة 2438 ) : التأمين عقد واقع بين الشخص المؤمّن وبين مؤسسة أو شركة أو شخص يتعهّد بالتأمين ، وعلى هذا الأساس تضمن تلك الشركة أو ذلك الشخص المتعهّد الضرر والخسارة الواردة على الشخص المؤمّن ، وهذه المعاملة
رسالة توضيح المسائل — صفحة 481 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي