( المسألة 2450 ) : إذا لمس الميّت عند تشريحه ، فإن كان ذلك الميّت مسلماً وقد تمّ تغسيله فلا يجب الغسل ، وفي غير هذه الصورة يجب عليه غسل مسّ الميّت في كلّ مرّة يمسّه ، فإذا استلزم العسر والحرج أمكنه أن يتيمّم بدل الغسل ولكن إذا كان التشريح يتمّ على العظام بدون اللحم أو تشريح بعض الأقسام اللحمية المنفصلة مثل القلب والعروق والدماغ وأمثال ذلك ففي هذه الصورة لا يجب الغسل ، وإذا تمكّن من استخدام عازل كالقفازات مثلًا فلا يجب عليه الغسل في هذه الصورة .
( المسألة 2451 ) : إذا جاز شرعاً تشريح بدن الإنسان فلا دية .
* * *
رسالة توضيح المسائل — صفحة 485
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٨٥