تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة توضيح المسائل — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
وفي الواقع أنّ الشخص صاحب الإمضاء ضامن لدَين هذا المدين ، فلو لم يسدّد دَينه فعليه أن يدفع بدله « وهذا النوع من الضمان ضمّ الذمّة إلى الذمّة وهو ضمان صحيح كما ذكرنا في أحكام الضمان » . ( المسألة 2432 ) : المعاملات في تبديل النقود الورقية بأوراق نقدية خارجية جائزة ، يعني يمكن إجراء معاملة تبديل أوراق نقدية إيرانية بليرة سورية أو ريال سعودي أو مارك أو دولار ، ولا إشكال في الزيادة والنقيصة عند تبديل بعضها ببعض ، ولكن لو أقرض شخص مالًا إلى آخر سواءً كان المال من النقد الإيراني أو الخارجي فلا يجوز له عند تسديده إلّا ذلك المقدار فلو كان أكثر كان من الربا الحرام ، ولو أقرض شخصاً مبلغاً من النقود الخارجية ، مثلًا أقرضه مائة مارك ثمّ اضطرّ عند تسديده دفع نقود إيرانية في مقابل المارك وجب حسابه بالقيمة المتعارفة في السوق إلّا أن يرضى الدائن بأقلّ من حقّه .

3 - « السرقفلية »

( المسألة 2433 ) : السرقفلية عبارة عن حقّ الأولوية للمستأجر على الملك في مقابل مال يدفعه إلى المالك في بداية المعاملة ، وطبقاً لذلك يكون الشخص المستأجر الذي دفع السرقفلية إلى المالك أولى من الآخرين في استئجار الملك وفي الزمان السابق لم تكن هناك سرقفلية ، ولكن في هذا الزمان أصبحت متعارفة بين الناس وأهل العرف وهي صحيحة بالشروط التالية : يجب أن يكون مقدار السرقفلية معلوماً تتمّ المعاملة برضى الطرفين ورغبتهم وأن يكون الطرفان بالغين وعاقلين ورشيدين وعالمين بمعنى السرقفلية ولوازمها . ( المسألة 2434 ) : يجوز لصاحب الملك إجارة ملكه إلى شخص آخر ويأخذ مضافاً إلى مال الإجارة السرقفلية منه ، وفي هذه الصورة لا يتمكّن بعد ذلك من